3340
باب جامع الطلاق
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ : « إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُصَدَّقَةً ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُتَّهَمَةً فَلْيَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ ، وَلْيَبْحَثْ عَنْهُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري