حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة · ت. 227هـ · دار الصميعي

سنن سعيد بن منصور

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الطلاق

400 حديث · 82 بابًا

حديث2233 صحيح

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ « أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

حديث2234 صحيح

الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ

حديث2235 صحيح

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : « ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

حديث2236 صحيح

فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

حديث2237 صحيح

الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، طَاهِرًا

حديث2238 صحيح

الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ

حديث2239 صحيح

كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : « إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ

باب التعدي في الطلاق37

بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
حديث2240 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : « إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعًا وَتِسْعِينَ

حديث2241 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنْ عَمَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ

حديث2242 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، فَنَدِمَ

حديث2243 صحيح

إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُهْرٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِي نَمِرٍ

حديث2244 صحيح

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةٌ ، فَاسْتَعْجَلْتُمْ أَنَاتَكُمْ

حديث2245 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

حديث2246 صحيح

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَنْ أَجْعَلَهَا وَاحِدَةً

حديث2247 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

حديث2248 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا

حديث2249 صحيح

أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِيحَ مِنِ امْرَأَتِهِ

حديث2250 صحيح

وَكَانَ عُمَرُ « إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2251 صحيح

وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2252 صحيح

فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث2253 صحيح

فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث2254 صحيح

إِذَا طُلِّقَتِ الْبِكْرُ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث2255 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ

حديث2256 صحيح

فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ

حديث2257 صحيح

إِذَا قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث2258 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث2259 صحيح

إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : إِذَا كَانَ كَلَامًا مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ

حديث2260 صحيح

إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث2261 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا طَلَاقًا مُتَّصِلًا

حديث2262 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث2263 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا

حديث2264 صحيح

إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث2265 صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث2266 صحيح

بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا

حديث2267 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث2268 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيضًا

حديث2269 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث2270 صحيح

سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ

حديث2271 صحيح

أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ جَعْوَنَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ

حديث2272 صحيح

إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا

حديث2273 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ

حديث2274 صحيح

وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث2275 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث2276 صحيح

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : « هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ

باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه28

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ وَمَنْ أَجَازَهُ
حديث2277 صحيح

يَا أَبَا سَعِيدٍ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَلَاثًا وَهُوَ شَارِبٌ

حديث2278 صحيح

أَنَّهُمَا كَانَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ

حديث2279 صحيح

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

حديث2280 صحيح

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

حديث2281 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ

حديث2282 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيضًا

حديث2283 صحيح

إِنَّ رَجُلًا مِنَ آلِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانٌ

حديث2284 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا

حديث2285 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخبَرَنِي هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

حديث2286 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ النَّشْوَانِ

حديث2287 صحيح

أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَمَا يَعْقِلُ

حديث2288 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ

حديث2289 صحيح

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ النَّشْوَانِ

حديث2290 صحيح

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

حكم عليه: المباركفوري، ابن عبد البر
حديث2291 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَشعَثُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ أَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَابِسٍ عَن أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ

حكم عليه: المباركفوري
حديث2292 صحيح

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

حكم عليه: المباركفوري، ابن عبد البر
حديث2293 صحيح

مَنْ طَلَّقَ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

حكم عليه: المباركفوري، ابن عبد البر
حديث2294 صحيح

مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ

حديث2295 صحيح

كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحِ الْجِنِّ أَنَّ طَلَاقَهُمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث2296 صحيح

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

حديث2297 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا طَلَّقَ فِي جُنُونِهِ

حديث2298 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ

حديث2299 صحيح

طَلَاقُ الْمَجْنُونِ فِي إِفَاقَتِهِ جَائِزٌ

حديث2300 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ

حديث2301 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

حديث2302 صحيح

أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ شَيْئًا

حديث2303 صحيح

إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يُفِيقُ وَيَعْقِلُ جَازَ مَا صَنَعَ فِي إِفَاقَتِهِ

حديث2304 صحيح

لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّكْرَانِ وَيَجُوزُ طَلَاقُهُ

باب ما جاء في طلاق المكره20

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ
حديث2305 صحيح

أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَدَلَّى بِشَتَّارٍ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ

حكم عليه: البيهقي، ابن عبد الهادي الحنبلي، ابن حجر
حديث2306 صحيح

كَانَتِ امْرَأَةٌ مُبْغِضَةٌ لِزَوْجِهَا فَأَرَادَتْهُ عَلَى الطَّلَاقِ فَأَبَى

حديث2307 صحيح

لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، البيهقي، +3
حديث2308 صحيح

لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، البيهقي، +3
حديث2309 صحيح

حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَكُونُ فِي بَنِي حَطْمَةَ يُقَالُ لَهُ : الْقُمَّرِيُّ ضَرَبَهُ قَوْمٌ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ

حديث2310 صحيح

كَانَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَ يَزِيدَ بْنِ مُهَلَّبٍ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ

حديث2311 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا

حديث2312 صحيح

قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا فَقَالَ : « أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيَّ وَأَنَا حَيٌّ

حديث2313 صحيح

أَنَّهُ « كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السُّلْطَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2314 صحيح

إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2315 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

حديث2316 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

حكم عليه: ابن حجر
حديث2317 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَهَابُ طَلَاقَ الْمُسْتَكْرَهِ

حديث2318 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

حديث2319 صحيح

الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2320 صحيح

لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ

حديث2321 صحيح

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ النِّسْيَانِ

حكم عليه: الزيلعى
حديث2322 صحيح

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَا لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ

حكم عليه: الزيلعى
حديث2323 صحيح

تَجَاوُزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِابْنِ آدَمَ عَمَّا أَخْطَأَ وَعَمَّا نَسِيَ

حديث2324 صحيح

طَلَاقُ السُّلْطَانِ وَاللُّصُوصِ جَائِزٌ

باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق20

حديث2325 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ

حديث2326 صحيح

لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ

حديث2327 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

حديث2328 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ لَمْ أَضْرِبْهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَبَقَ الْغُلَامُ

حديث2329 صحيح

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

حديث2330 صحيح

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

حديث2331 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَلَا حَاجَةَ لِي فِيكِ

حديث2332 صحيح

وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ ، إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا

حديث2333 صحيح

إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا

حديث2334 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي

حديث2335 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ

حديث2336 صحيح

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ

حديث2337 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ

حديث2338 صحيح

فِي رَجُلٍ سُئِلَ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا

حديث2339 صحيح

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَالَ : لَا

حديث2340 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : « تَزَوَّجْتَ ؟ فَيَقُولُ : لَا

حديث2341 صحيح

كَانَ يُقَالُ : « الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ

حديث2342 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ

حديث2343 صحيح

مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ

حديث2344 صحيح

كُلُّ كَلَامٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ

باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة8

بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيَقُولُ : بَيْنُكُنَّ تَطْلِيقَة?
حديث2345 صحيح

فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ

حديث2346 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ : قَسَمْتُ بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةً قَالَ : « يُطَلِّقُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً إِلَى أَرْبَعِ تَطْلِيقَاتٍ

حديث2347 صحيح

فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ

حديث2348 صحيح

فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ تَطْلِيقَةً ، وَلَمْ تَقَعْ نِيَّتُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُنَّ

حديث2349 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَبُو بِشرٍ عَن عَمرِو بنِ هَرِمٍ عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

حديث2350 صحيح

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ عَمَّانَ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ

حديث2351 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

حديث2352 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ : بَيْنَكُنَّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ

باب الرجل له أربع نسوة فنهى واحدة عن الخروج فوجد امرأة من نسائه قد خرجت فقال فلانة أنت طالق أيتهن تطلق منه7

حديث2353 صحيح

فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ

حديث2354 صحيح

تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا الَّتِي فِي الْبَيْتِ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا

حديث2355 صحيح

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ ، لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَعَتْ وَاحِدَةٌ

حديث2356 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأُغْلُوطَاتِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث2357 صحيح

النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ فِيمَا خَفِيَ

حديث2358 صحيح

إِذَا تَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ وَنَوَى شَيْئًا فَهُوَ مَا نَوَى

حديث2359 صحيح

لَيْسَ الطَّلَاقُ عَلَى مَا أَضْمَرْتَ

باب الرجل يكتب بطلاق امرأته9

بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
حديث2360 صحيح

فِي رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ

حديث2361 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مَنصُورٌ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2362 صحيح

إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

حديث2363 صحيح

إِذَا خَطَّ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ

حديث2364 صحيح

مَنْ خَطَّ بِيَدِهِ طَلَاقًا فَهُوَ كَمَا كَتَبَ

حديث2365 صحيح

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَدِّي

حديث2366 صحيح

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : اعْتَدِّي ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا الْكِتَابُ

حديث2367 صحيح

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ

حديث2368 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَفْلِحِي

باب الرجل يموت عن المرأة بأرض غربة21

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ
حديث2372 صحيح

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ غَائِبٌ

حديث2373 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو الأَحوَصِ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2374 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ

حديث2375 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ

حديث2376 صحيح

مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ

حديث2377 صحيح

الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ

حديث2378 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ وَالشَّيبَانِيُّ عَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2379 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ

حديث2380 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ وَعُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ

حديث2381 صحيح

تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ

حديث2382 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ وَأَبِي قِلَابَةَ

حديث2383 صحيح

تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ

حديث2384 صحيح

الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ

حديث2385 صحيح

الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ

حديث2386 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2387 صحيح

الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

حديث2388 صحيح

إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

حديث2389 صحيح

مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ

حديث2390 صحيح

الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ

حديث2391 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ سَافَرَ

حديث2392 صحيح

الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر18

حديث2393 صحيح

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ

حديث2394 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2395 صحيح

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

حكم عليه: أحمد بن حنبل
حديث2396 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ

حكم عليه: أحمد بن حنبل
حديث2397 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2398 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن مَكحُولٍ أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ وَعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ قَالَا مِثلَ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث2399 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ مِثلَهُ

حديث2400 صحيح

هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

حكم عليه: يحيى القطان، ابن عبد البر
حديث2401 صحيح

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ

حديث2402 صحيح

يُبِينُهَا مِنْ زَوْجِهَا إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

حديث2403 صحيح

إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا

حديث2404 صحيح

إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث2405 صحيح

إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ

حديث2406 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ مَا قَالَ

حديث2407 صحيح

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

حكم عليه: أحمد بن حنبل
حديث2408 صحيح

الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث2409 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن مَن أَخبَرَهُ عَن عَائِشَةَ مِثلَ ذَلِكَ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث2410 صحيح

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

باب من قال لامرأته اعتدي6

بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي
حديث2411 صحيح

كَانَ يُقَالُ : إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ

حديث2412 صحيح

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ قَالَا : وَاحِدَةٌ

حديث2413 صحيح

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث2414 صحيح

إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي أَوْ عُدِّي أَجَلَكِ ، فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ

حديث2415 صحيح

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : اعْتَدِّي ، فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ

حديث2416 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، قَالَ : « هِيَ تَطْلِيقَةٌ

باب من قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت10

بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ
حديث2417 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : « أَنْتِ كُلَّمَا شِئْتِ طَالِقٌ فَهِيَ كُلَّمَا شَاءَتْ طَالِقٌ

حديث2418 صحيح

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ، وَأَصْدَقَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا

حديث2419 صحيح

الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى

حديث2420 صحيح

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَالصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى

حديث2421 صحيح

فِي مَمْلُوكٍ نَكَحَ الْوَلِيدَةَ فَأُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث2422 صحيح

فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ

حديث2423 صحيح

فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ تُخَيَّرُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَا تُخَيَّرُ مِنَ الْحُرِّ

حديث2424 صحيح

فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا

حديث2425 صحيح

إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ

حديث2426 صحيح

لَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ

باب ما جاء في خيار الأمة16

بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
حديث2427 صحيح

إِنِّي مُخْبِرَتُكِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلِيهِ ، لَكِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ

حديث2428 صحيح

كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ فَلَا خِيَارَ لَهَا

حديث2429 صحيح

لِلْأَمَةِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ

حديث2430 صحيح

لَهَا الْخِيَارُ عَبْدًا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ حُرًّا

حديث2431 صحيح

لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا

حديث2432 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لَهَا الْخِيَارَ عَلَى الْحُرِّ

حديث2433 صحيح

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ

حديث2434 صحيح

زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ » ، قَالَتْ : أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ

حديث2435 صحيح

قَالَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ : يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ

حديث2436 صحيح

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا

حكم عليه: الدارقطني، إبراهيم بن أبي طالب المزكي، البخاري، +3
حديث2437 صحيح

اشْتَرِيهَا ثُمَّ أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

حكم عليه: البخاري، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، الدارقطني، +3
حديث2438 صحيح

نَعَمْ إِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ

حكم عليه: الدارقطني، محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث2439 صحيح

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

حديث2440 صحيح

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث2441 صحيح

لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ

حديث2442 صحيح

أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا

باب الأمة تطلق فتعتق في العدة15

بَابُ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتُعْتَقُ فِي الْعِدَّةِ
حديث2444 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ

حديث2445 صحيح

تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

حديث2446 صحيح

فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُعْتَقُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : « تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ

حديث2447 صحيح

لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ

حديث2448 صحيح

لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ

حديث2449 صحيح

لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ

حديث2450 صحيح

عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرَانِ

حديث2451 صحيح

أَيَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ

حديث2452 صحيح

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

حديث2453 صحيح

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

حديث2454 صحيح

يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث2455 صحيح

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَإِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ

حديث2456 صحيح

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ

حديث2457 صحيح

كُلُّ امْرَأَةٍ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الشُّهُورَ

حديث2458 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا

باب ما جاء في عدة أم الولد18

بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
حديث2459 صحيح

عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ

حديث2460 صحيح

فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ

حديث2461 صحيح

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ

حديث2462 صحيح

إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

حديث2463 صحيح

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ

حديث2464 صحيح

تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

حديث2465 صحيح

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ

حكم عليه: الدارقطني، البيهقي، عبد الحق الإشبيلي
حديث2466 صحيح

تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ

حكم عليه: البيهقي، عبد الحق الإشبيلي، الدارقطني
حديث2467 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي قِلَابَةَ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2468 صحيح

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

حديث2469 صحيح

فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : « أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

حديث2470 صحيح

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

حديث2471 صحيح

تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

حديث2472 صحيح

مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

حديث2473 صحيح

أَتَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

حديث2474 صحيح

لَا يُسْتَبْرَأُ فَرْجُ الْحُرَّةِ مَا قَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ

حديث2475 صحيح

قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ: « تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ

حديث2476 صحيح

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها14

حديث2477 صحيح

أَنَّ عَلْقَمَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا

حديث2478 صحيح

أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضَتُهَا

حديث2479 صحيح

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا

حديث2480 صحيح

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ

حديث2481 صحيح

أَقَرَاؤُهَا مَا كَانَتْ

حديث2482 صحيح

أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ

حديث2483 صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا

حديث2484 صحيح

تَرَبَّصُ سَنَةً مِنْ بَعْدِ الرِّيبَةِ ، ثُمَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ السَّنَةِ

حديث2485 صحيح

تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ

حديث2486 صحيح

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ

حكم عليه: بدر الدين العيني
حديث2487 صحيح

كَانَ شُرَيْحٌ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا

حكم عليه: بدر الدين العيني
حديث2488 صحيح

فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

حديث2489 صحيح

مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا

حديث2490 صحيح

ائْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا

باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم14

بَابُ مَنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ
حديث2491 صحيح

أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ

حديث2492 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ بِهَذَا الحَدِيثِ

حديث2493 صحيح

أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ

حديث2494 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا طَلَاقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ

حديث2495 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي غَيْبٍ

حديث2496 صحيح

فِي الرَّجُلِ الْغَائِبِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ

حديث2497 صحيح

إِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

حديث2498 صحيح

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَأَعْلَمَهَا بِالطَّلَاقِ

حديث2499 صحيح

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ : « إِنَّهَا مُرَاجَعَةٌ

حديث2500 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ

حديث2501 صحيح

عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ سِرًّا وَرَاجَعَ سِرًّا

حديث2502 صحيح

إِذَا طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعَ

حديث2503 صحيح

رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ

حديث2504 صحيح

خَالَفْتُ رَجُلًا مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا

باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء13

بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ
حديث2505 صحيح

إِنَّ نُفَيْعًا فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ

حديث2506 صحيح

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

حديث2507 صحيح

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

حديث2508 صحيح

يُطَلِّقُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ

حديث2509 صحيح

السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ

حديث2510 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ ذَلِكَ

حديث2511 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2512 صحيح

الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

حديث2513 صحيح

يُطَلِّقُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ثَلَاثًا

حديث2514 صحيح

الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

حديث2515 صحيح

السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ

حديث2516 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ عَن شُعبَةَ عَن أَشعَثَ بنِ سَوَّارٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ عَن عَبدِ

حديث2517 صحيح

الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد32

بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
حديث2518 صحيح

أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ

حديث2519 صحيح

أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فَاسْتَوْحَشْنَ

حديث2520 صحيح

تُوُفِّيَ أَزْوَاجُ نِسْوَةٍ وَهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ ، فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

حديث2521 صحيح

رَدَّ نِسْوَةً خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ

حديث2522 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَمَاتَ أَبُوهَا

حديث2523 صحيح

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَقٍّ

حديث2524 صحيح

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ

حديث2525 صحيح

أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، فَأَصْبَحَتْ غَادِيَةً إِلَى أَهْلِهَا

حديث2526 صحيح

مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ، فَأَصْبَحَتْ عَائِدَةً إِلَى أَهْلِهَا

حديث2527 صحيح

أَنَّهُ انْتَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَتَهُ حَيْثُ أُصِيبَ عُمَرُ ، فَانْتَقَلَهَا فِي عِدَّتِهَا

حديث2528 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا

حديث2529 صحيح

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ : « لَا تَخْرُجُ

حديث2530 صحيح

اتَّقُوا اللهَ وَارْدُدُوا الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا لِتَعْتَدَّ فِيهِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث2531 صحيح

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَمْرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، مَا بَالُهَا انْتَقَلَتْ

حديث2532 صحيح

لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى

حديث2533 صحيح

طَلَّقَنِي زَوْجِي فَخَاصَمْتُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ

حديث2534 صحيح

يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الرَّجْعَةُ

حكم عليه: الخطيب البغدادي، ابن القطان الفاسي
حديث2535 صحيح

أَتَسْمَعِينَ يَا هَذِهِ ؟ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

حكم عليه: الخطيب البغدادي
حديث2536 صحيح

لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث2537 صحيح

امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ ، أَتَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ عَلَيْهَا

حديث2538 صحيح

كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

حكم عليه: عبد الرحيم ابن السمعاني، أحمد بن حنبل، ابن حجر، +1
حديث2539 صحيح

فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

حديث2540 صحيح

فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُمَا لَا سُكْنَى لَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ

حديث2541 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

حديث2542 صحيح

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

حكم عليه: الدارقطني
حديث2543 صحيح

سُئِلَ عَنْ نِسَاءٍ ، طُلِّقْنَ فِي الْقَنَاطِرِ ، فَقَدِمْنَ الْكُوفَةَ

حديث2544 صحيح

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ : « تُحَوَّلُ إِنْ شَاءَتْ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ

حديث2545 صحيح

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا . قَالَ : لَا تَدَعْهَا

حديث2546 صحيح

تُوفِّيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ فِي بَيْتٍ بِأَجْرٍ ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ : أَيْنَ تَعْتَدُّ

حديث2547 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي بَيْتِ مُؤَاجَرَةٍ

حديث2548 صحيح

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى ، فَأَتَتْ بِنْتٌ لَهُ تَعُودُهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا

حديث2549 صحيح

الْمُطَلَّقَةُ لَا تَنْتَقِلُ ، إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ

باب ما جاء في نفقة الحامل34

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ
حديث2550 صحيح

يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث2551 صحيح

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث2552 صحيح

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث2553 صحيح

أَرْسَلَ إِلَيَّ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ يَسْأَلُنِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

حديث2554 صحيح

نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث2555 صحيح

نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا

حديث2556 صحيح

مِنْ نَصِيبِهَا

حديث2557 صحيح

لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةُ الْحَامِلِ

حديث2558 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ

حديث2559 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ

حديث2560 صحيح

لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ

حديث2561 صحيح

لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا

حديث2562 صحيح

لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا مِنْ نَصِيبَهَا

حديث2563 صحيح

لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث2564 صحيح

نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا

حديث2565 صحيح

لَا نَفَقَةَ لَهَا

حديث2566 صحيح

الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهُنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

حديث2567 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَكَمَ يُحَدِّثُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2568 صحيح

فِي امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَقَدْ أَنْفَقَتْ مَالَهُ

حديث2569 صحيح

أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهِ

حديث2570 صحيح

يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث2571 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ

حديث2572 صحيح

إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

حديث2573 صحيح

إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ

حديث2574 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَرَى لِلْمَرْأَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا

حديث2575 صحيح

لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَطْلُبَ

حديث2576 صحيح

لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا

حديث2577 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ وَجَرِيرٌ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2578 صحيح

يُقْضَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فِي قُوتِهَا نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ كُلَّ يَوْمٍ

حديث2579 صحيح

فُرِضَ لِلْمُطَلَّقَةِ نِصْفُ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ قَمْحٍ

حديث2580 صحيح

أَنَّهُ قَضَى لِامْرَأَةٍ فِي قُوتِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا بِالْحَجَّاجِيِّ

حديث2581 صحيح

عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا

حديث2582 صحيح

فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، « فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَدِرْهَمَيْنِ

حديث2583 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يَبْعَثُ إِلَيْهَا بِنَفَقَةٍ

باب المرأة تسأل الزوج الطلاق7

بَابُ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ الزَّوْجَ الطَّلَاقَ
حديث2584 صحيح

مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ يَعْتَدِي بِهِ فَتُرِيحُ رِيحَ الْجَنَّةِ

حديث2585 صحيح

الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

حديث2586 صحيح

إِنَّ الْمُنْتَزِعَاتِ وَالْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

حديث2587 صحيح

مَا تُرِيدِينَ ؟ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَتَزَوَّجِي شَابًّا ذَا جُمَّةٍ فَيْنَانَةٍ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2588 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَا أَخَذَتْ مِنْهُ

حديث2589 صحيح

ارْجِعِي ، فَإِنِّي أَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا تَشْكُو زَوْجَهَا

حديث2590 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ

باب ما جاء في الخلع42

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
حديث2591 صحيح

لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ

حديث2592 صحيح

هُمْ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ

حديث2593 صحيح

الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا تَقُولُ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا

حديث2594 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا

حديث2595 صحيح

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ

حديث2596 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا

حديث2597 صحيح

لَيْسَ فِي مَالِهَا شَيْءٌ

حديث2598 صحيح

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَدْ خَلَعَهَا الْآنَ

حديث2599 صحيح

كَانُوا يَكْرَهُونَ الْخُلْعَ

حديث2600 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ

حديث2601 صحيح

الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ

حديث2602 صحيح

يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى عِقَاصَهَا

حديث2603 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا إِذَا خَلَعَهَا

حديث2604 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حكم عليه: ابن حجر
حديث2605 صحيح

لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث2606 صحيح

لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث2607 صحيح

مَنْ هَذِهِ » ؟ قَالَتْ : أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ . قَالَتْ : لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ

حديث2608 صحيح

خُذْ مِنْهَا حَدِيقَتَهَا

حديث2609 صحيح

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا

حديث2610 صحيح

أَيَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

حديث2611 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حديث2612 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث2613 صحيح

إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا

حديث2614 صحيح

إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهَا كَالْمَيْتَةِ

حديث2615 صحيح

اخْلَعْهَا وَلَوْ فِي قُرْطِهَا

حديث2616 صحيح

لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلَا تُطِيعَهُ ، وَتُحَنِّثَهُ

حديث2617 صحيح

لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ

حديث2618 صحيح

فِي الْمُفْتَدِيَةِ قَالَ : « مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا كُلَّهُ

حديث2619 صحيح

إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا

حديث2620 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا

حديث2621 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ، لَهَا نَفَقَةٌ

حديث2622 صحيح

أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ

حديث2623 صحيح

هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَا

حكم عليه: أحمد بن حنبل
حديث2624 صحيح

خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ

حديث2625 صحيح

إِذَا قَبِلَ الْفِدَاءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

حديث2626 صحيح

مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ

حديث2627 صحيح

مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى طَلَاقٍ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ

حديث2628 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا

حديث2629 صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن طَلحَةَ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2630 صحيح

أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ

حديث2631 صحيح

كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

حديث2632 صحيح

عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ

باب ما جاء في الإيلاء

باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان

باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق

باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض

باب ما جاء في اللعان

باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها

باب الرجل يقول لامرأته : قد وهبتك لأهلك

باب الطلاق لا رجوع فيه

باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها

باب ألبتة والبرية والخلية والحرام

باب طلاق الصبيان وما يجب فيه

باب الرجل يفجر بالمرأة أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها

باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما

باب الرجل له أربع نسوة فيطلق إحداهن

باب الحكم في امرأة المفقود

باب ما جاء في متاع المطلقة

باب الرجل تلد منه أمة ثم يشتريها

باب من كان لا يرى طلاق الشرك شيئا

باب من طلق امرأته وظن أن له رجعة

باب من وقت للطلاق وقتا

باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء

باب ما جاء في الظهار

باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة

باب ما جاء في ظهار النساء

باب ما جاء في الظهار من الأمة

باب كفارة العبد في الظهار

باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان

باب ما جاء في الإيلاء

باب من قال يوقف المولي عند الأربعة الأشهر

باب ما يقع له إيلاء اليمين

باب الأمة تباع ولها زوج

باب أم الولد يكون لها من سيدها أولاد فيموت عنها فتزوج فتلد منه أولادا ثم يموت بعض ولدها من السيد

باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها

باب ما جاء في النصرانيين يسلم أحدهما

باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول

باب ما جاء في المحل والمحلل له

باب ما جاء في العنين

باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته

باب الأمة تكون بين الرجلين يصيبها أحدهما

باب الرجل تكون له الأمة الفاجرة فيحصنه

باب الرجل يكون له الأمة غير مسلمة أيحل له أن يصيبها

باب ما جاء في أمهات الأولاد

باب المرأة تلد لستة أشهر

باب من قال إن الأمة تبرز وتصلي بغير قناع

باب عدة الحامل بولدين

باب ما جاء في المرأة تسلم قبل زوجها

باب من أعسر من العتق فصام بعض ما وجب عليه ثم أيسر

باب الزوج والمرأة يختلفان في الصداق

باب الرجل يجد امرأته غير عذراء

باب الرجلان ينكحان أختين فيبني كل واحد منهما بامرأة الآخر

باب المرأة يشهد عليها بالزنا ثم توجد بكرا

باب الرجل يدعي ولدا من زنا

باب ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها

باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

باب جامع الطلاق

باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

باب ما جاء في الشؤم