سنن سعيد بن منصور
كتاب الطلاق
400 حديث · 82 بابًا
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ « أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : « ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، طَاهِرًا
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ
كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : « إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ
باب التعدي في الطلاق37
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : « إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعًا وَتِسْعِينَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنْ عَمَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، فَنَدِمَ
إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُهْرٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِي نَمِرٍ
قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةٌ ، فَاسْتَعْجَلْتُمْ أَنَاتَكُمْ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَنْ أَجْعَلَهَا وَاحِدَةً
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا
أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِيحَ مِنِ امْرَأَتِهِ
وَكَانَ عُمَرُ « إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ
وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
إِذَا طُلِّقَتِ الْبِكْرُ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ
إِذَا قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : إِذَا كَانَ كَلَامًا مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ
إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا طَلَاقًا مُتَّصِلًا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيضًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ
أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ جَعْوَنَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ
إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ
وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : « هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ
باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه28
يَا أَبَا سَعِيدٍ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَلَاثًا وَهُوَ شَارِبٌ
أَنَّهُمَا كَانَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيضًا
إِنَّ رَجُلًا مِنَ آلِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانٌ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخبَرَنِي هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ النَّشْوَانِ
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَمَا يَعْقِلُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ النَّشْوَانِ
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَشعَثُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ أَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَابِسٍ عَن أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
مَنْ طَلَّقَ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ
كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحِ الْجِنِّ أَنَّ طَلَاقَهُمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا طَلَّقَ فِي جُنُونِهِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ
طَلَاقُ الْمَجْنُونِ فِي إِفَاقَتِهِ جَائِزٌ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ شَيْئًا
إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يُفِيقُ وَيَعْقِلُ جَازَ مَا صَنَعَ فِي إِفَاقَتِهِ
لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّكْرَانِ وَيَجُوزُ طَلَاقُهُ
باب ما جاء في طلاق المكره20
أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَدَلَّى بِشَتَّارٍ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ
كَانَتِ امْرَأَةٌ مُبْغِضَةٌ لِزَوْجِهَا فَأَرَادَتْهُ عَلَى الطَّلَاقِ فَأَبَى
لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ
لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ
حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَكُونُ فِي بَنِي حَطْمَةَ يُقَالُ لَهُ : الْقُمَّرِيُّ ضَرَبَهُ قَوْمٌ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ
كَانَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَ يَزِيدَ بْنِ مُهَلَّبٍ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا
قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا فَقَالَ : « أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيَّ وَأَنَا حَيٌّ
أَنَّهُ « كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السُّلْطَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ
إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ يَهَابُ طَلَاقَ الْمُسْتَكْرَهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ النِّسْيَانِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَا لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ
تَجَاوُزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِابْنِ آدَمَ عَمَّا أَخْطَأَ وَعَمَّا نَسِيَ
طَلَاقُ السُّلْطَانِ وَاللُّصُوصِ جَائِزٌ
باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق20
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ
لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ لَمْ أَضْرِبْهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَبَقَ الْغُلَامُ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَلَا حَاجَةَ لِي فِيكِ
وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ ، إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا
إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ
فِي رَجُلٍ سُئِلَ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَالَ : لَا
فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : « تَزَوَّجْتَ ؟ فَيَقُولُ : لَا
كَانَ يُقَالُ : « الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ
أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ
مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ
كُلُّ كَلَامٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ
باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة8
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ : قَسَمْتُ بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةً قَالَ : « يُطَلِّقُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً إِلَى أَرْبَعِ تَطْلِيقَاتٍ
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ تَطْلِيقَةً ، وَلَمْ تَقَعْ نِيَّتُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُنَّ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَبُو بِشرٍ عَن عَمرِو بنِ هَرِمٍ عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ عَمَّانَ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ : بَيْنَكُنَّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
باب الرجل له أربع نسوة فنهى واحدة عن الخروج فوجد امرأة من نسائه قد خرجت فقال فلانة أنت طالق أيتهن تطلق منه7
فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ
تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا الَّتِي فِي الْبَيْتِ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ ، لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَعَتْ وَاحِدَةٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأُغْلُوطَاتِ
النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ فِيمَا خَفِيَ
إِذَا تَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ وَنَوَى شَيْئًا فَهُوَ مَا نَوَى
لَيْسَ الطَّلَاقُ عَلَى مَا أَضْمَرْتَ
باب الرجل يكتب بطلاق امرأته9
فِي رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مَنصُورٌ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ
إِذَا خَطَّ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ
مَنْ خَطَّ بِيَدِهِ طَلَاقًا فَهُوَ كَمَا كَتَبَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَدِّي
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : اعْتَدِّي ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا الْكِتَابُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَفْلِحِي
باب الرجل تقول له امرأته شبهني3
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : شَبِّهْنِي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ وَلَم يَقُل حَمَامَةٌ
أَوْجِعْ رَأْسَهَا ، وَإِنْ طَلَّقَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ
باب الرجل يموت عن المرأة بأرض غربة21
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ غَائِبٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو الأَحوَصِ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ
مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ وَالشَّيبَانِيُّ عَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ وَعُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ وَأَبِي قِلَابَةَ
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَ ذَلِكَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ سَافَرَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر18
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن مَكحُولٍ أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ وَعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ قَالَا مِثلَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ مِثلَهُ
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
يُبِينُهَا مِنْ زَوْجِهَا إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا
إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ مَا قَالَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن مَن أَخبَرَهُ عَن عَائِشَةَ مِثلَ ذَلِكَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
باب من قال لامرأته اعتدي6
كَانَ يُقَالُ : إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ قَالَا : وَاحِدَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي أَوْ عُدِّي أَجَلَكِ ، فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : اعْتَدِّي ، فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، قَالَ : « هِيَ تَطْلِيقَةٌ
باب من قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت10
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : « أَنْتِ كُلَّمَا شِئْتِ طَالِقٌ فَهِيَ كُلَّمَا شَاءَتْ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ، وَأَصْدَقَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَالصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى
فِي مَمْلُوكٍ نَكَحَ الْوَلِيدَةَ فَأُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ
فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ تُخَيَّرُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَا تُخَيَّرُ مِنَ الْحُرِّ
فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا
إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ
لَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ
باب ما جاء في خيار الأمة16
إِنِّي مُخْبِرَتُكِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلِيهِ ، لَكِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ
كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ فَلَا خِيَارَ لَهَا
لِلْأَمَةِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ
لَهَا الْخِيَارُ عَبْدًا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ حُرًّا
لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لَهَا الْخِيَارَ عَلَى الْحُرِّ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ
زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ » ، قَالَتْ : أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ
قَالَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ : يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا
اشْتَرِيهَا ثُمَّ أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
نَعَمْ إِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ
أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
باب الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض1
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : « إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ
باب الأمة تطلق فتعتق في العدة15
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ
تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُعْتَقُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : « تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرَانِ
أَيَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَإِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ
كُلُّ امْرَأَةٍ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الشُّهُورَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
باب ما جاء في عدة أم الولد18
عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ
فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ
تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي قِلَابَةَ مِثلَ ذَلِكَ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : « أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَتَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
لَا يُسْتَبْرَأُ فَرْجُ الْحُرَّةِ مَا قَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ
قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ: « تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها14
أَنَّ عَلْقَمَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا
أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضَتُهَا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ
أَقَرَاؤُهَا مَا كَانَتْ
أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا
تَرَبَّصُ سَنَةً مِنْ بَعْدِ الرِّيبَةِ ، ثُمَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ السَّنَةِ
تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ
كَانَ شُرَيْحٌ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا
فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا
ائْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا
باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم14
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ بِهَذَا الحَدِيثِ
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا طَلَاقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي غَيْبٍ
فِي الرَّجُلِ الْغَائِبِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ
إِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَأَعْلَمَهَا بِالطَّلَاقِ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ : « إِنَّهَا مُرَاجَعَةٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ سِرًّا وَرَاجَعَ سِرًّا
إِذَا طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعَ
رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ
خَالَفْتُ رَجُلًا مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا
باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء13
إِنَّ نُفَيْعًا فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
يُطَلِّقُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
يُطَلِّقُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ثَلَاثًا
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ عَن شُعبَةَ عَن أَشعَثَ بنِ سَوَّارٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ عَن عَبدِ
الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد32
أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ
أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فَاسْتَوْحَشْنَ
تُوُفِّيَ أَزْوَاجُ نِسْوَةٍ وَهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ ، فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
رَدَّ نِسْوَةً خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَمَاتَ أَبُوهَا
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَقٍّ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ
أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، فَأَصْبَحَتْ غَادِيَةً إِلَى أَهْلِهَا
مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ، فَأَصْبَحَتْ عَائِدَةً إِلَى أَهْلِهَا
أَنَّهُ انْتَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَتَهُ حَيْثُ أُصِيبَ عُمَرُ ، فَانْتَقَلَهَا فِي عِدَّتِهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ : « لَا تَخْرُجُ
اتَّقُوا اللهَ وَارْدُدُوا الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا لِتَعْتَدَّ فِيهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَمْرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، مَا بَالُهَا انْتَقَلَتْ
لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
طَلَّقَنِي زَوْجِي فَخَاصَمْتُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ
يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الرَّجْعَةُ
أَتَسْمَعِينَ يَا هَذِهِ ؟ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ ، أَتَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ عَلَيْهَا
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُمَا لَا سُكْنَى لَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
سُئِلَ عَنْ نِسَاءٍ ، طُلِّقْنَ فِي الْقَنَاطِرِ ، فَقَدِمْنَ الْكُوفَةَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ : « تُحَوَّلُ إِنْ شَاءَتْ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا . قَالَ : لَا تَدَعْهَا
تُوفِّيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ فِي بَيْتٍ بِأَجْرٍ ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ : أَيْنَ تَعْتَدُّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي بَيْتِ مُؤَاجَرَةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى ، فَأَتَتْ بِنْتٌ لَهُ تَعُودُهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا
الْمُطَلَّقَةُ لَا تَنْتَقِلُ ، إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ
باب ما جاء في نفقة الحامل34
يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أَرْسَلَ إِلَيَّ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ يَسْأَلُنِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ
نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
مِنْ نَصِيبِهَا
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةُ الْحَامِلِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ
لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ
لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا مِنْ نَصِيبَهَا
لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
لَا نَفَقَةَ لَهَا
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهُنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَكَمَ يُحَدِّثُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
فِي امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَقَدْ أَنْفَقَتْ مَالَهُ
أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى لِلْمَرْأَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَطْلُبَ
لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ وَجَرِيرٌ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
يُقْضَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فِي قُوتِهَا نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ كُلَّ يَوْمٍ
فُرِضَ لِلْمُطَلَّقَةِ نِصْفُ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ قَمْحٍ
أَنَّهُ قَضَى لِامْرَأَةٍ فِي قُوتِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا بِالْحَجَّاجِيِّ
عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا
فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، « فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَدِرْهَمَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يَبْعَثُ إِلَيْهَا بِنَفَقَةٍ
باب المرأة تسأل الزوج الطلاق7
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ يَعْتَدِي بِهِ فَتُرِيحُ رِيحَ الْجَنَّةِ
الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
إِنَّ الْمُنْتَزِعَاتِ وَالْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
مَا تُرِيدِينَ ؟ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَتَزَوَّجِي شَابًّا ذَا جُمَّةٍ فَيْنَانَةٍ
أَنَّ امْرَأَةً ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَا أَخَذَتْ مِنْهُ
ارْجِعِي ، فَإِنِّي أَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا تَشْكُو زَوْجَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ
باب ما جاء في الخلع42
لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ
هُمْ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا تَقُولُ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا
أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا
لَيْسَ فِي مَالِهَا شَيْءٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَدْ خَلَعَهَا الْآنَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الْخُلْعَ
أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ
يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى عِقَاصَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا إِذَا خَلَعَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
مَنْ هَذِهِ » ؟ قَالَتْ : أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ . قَالَتْ : لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ
خُذْ مِنْهَا حَدِيقَتَهَا
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا
أَيَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا
إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهَا كَالْمَيْتَةِ
اخْلَعْهَا وَلَوْ فِي قُرْطِهَا
لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلَا تُطِيعَهُ ، وَتُحَنِّثَهُ
لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ
فِي الْمُفْتَدِيَةِ قَالَ : « مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا كُلَّهُ
إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ، لَهَا نَفَقَةٌ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَا
خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ
إِذَا قَبِلَ الْفِدَاءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ
مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى طَلَاقٍ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن طَلحَةَ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ
كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ