2412
باب من قال لامرأته اعتدي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : «
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ قَالَا : وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد