2473
باب ما جاء في عدة أم الولد
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : «
قِيلَ لَهُ أَتَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؟ قَالَ : أَفَلَا تُوَرِّثُونَهَا إِذًا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد