لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ
عدة الوفاة لأم الولد الحائل
٥٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ
إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
ثَلَاثُ حِيَضٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِدَّتُهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا [زَوْجُهَا] ، عِدَّةُ الْحُرَّةِ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
عِدَّةُ] أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا : حَيْضَةٌ
عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالسُّرِّيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ
سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ
إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَخْتَضِبُ
مَا أَرَى عِدَّةَ الْأَمَةِ إِلَّا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ