إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ
إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ
إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا - يَعْنِي الْأَمَةَ - اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ
عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ
فِي الْأَمَةِ : إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَلَا تَلِدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ