حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة · ت. 227هـ · دار الصميعي

سنن سعيد بن منصور

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب النكاح

400 حديث · 48 بابًا

باب الترغيب في النكاح23

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ
حديث1664 صحيح

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي

حديث1665 صحيح

مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ ، رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ

حديث1666 صحيح

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

حديث1667 صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ

حديث1668 صحيح

مَا يَمْنَعُكَ عَنِ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ

حديث1669 صحيح

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

حديث1670 صحيح

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلَّا عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا

حديث1671 صحيح

يَا سَعِيدُ ، تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً

حديث1672 صحيح

إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَمَا كَانَ فِي صُلْبِكَ مِنْ مُسْتَوْدَعٍ لَيَخْرُجَنَّ

حديث1673 صحيح

إِنَّكُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ أُزَوِّجَهُ زَوَّجْتُهُ

حديث1674 صحيح

لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ

حديث1675 صحيح

يَا مَعْشَرَ خَوْلَانَ ، زَوِّجُوا نِسَاءَكُمْ وَأَيَامَاكُمْ ، فَإِنَّ النَّعْظَ أَمْرٌ عَارِمٌ

حديث1676 صحيح

بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ

حديث1677 صحيح

مَا أَشَدَّ الشَّهْوَةَ فِي الْجَسَدِ ، إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ حَرِيقِ النَّارِ

حديث1678 صحيح

خَيْرُ فَائِدَةٍ أَفَادَهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ

حديث1679 صحيح

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعِ خِلَالٍ

حديث1680 صحيح

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ

حكم عليه: الدارقطني
حديث1681 صحيح

بَلَغَنِي أَنَّ السَّمَاءَ تُفْتَحُ لِكُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَيْلَةَ الْمِلْكِ

حديث1682 صحيح

لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِحُسْنِهَا ; فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرْدِيَهَا

حديث1683 صحيح

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ

حديث1684 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ

حديث1685 صحيح

أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ : أَيْ أَخِي ، لَا تَفْعَلْ

حديث1686 صحيح

كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَحُثُّنِي عَلَى السُّوقِ ، وَالضَّيْعَةِ ، وَالطَّلَبِ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

باب ما جاء في نكاح الأبكار6

بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ
حديث1687 صحيح

فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

حديث1688 صحيح

فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

حديث1689 صحيح

عَلَيْكُمْ بِأَبْكَارِ النِّسَاءِ ; فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا

حديث1690 صحيح

عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّبَابِ ; فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا

حديث1691 صحيح

عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ ; فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا

حديث1692 صحيح

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ

حكم عليه: ابن عبد البر

باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها8

بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
حديث1693 صحيح

فَانْظُرْ إِلَيْهَا ; فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

حديث1694 صحيح

فَانْظُرْ إِلَيْهَا ; فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

حديث1695 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا سُفيَانُ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزنِيِّ أَو أَبِي قِلَابَةَ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ

حديث1696 صحيح

إِذَا أَلْقَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةً ، فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا

حكم عليه: الدارقطني، الطبراني
حديث1697 صحيح

كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي

حكم عليه: الدارقطني
حديث1698 صحيح

خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ابْنَةَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ مِنْهَا صِغَرًا ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّمَا أَدْرَكَ

حديث1699 صحيح

بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ

حديث1700 صحيح

انْظُرْ إِلَيْهَا ; فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

باب من قال لا نكاح إلا بولي27

بَابُ مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حديث1704 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

حكم عليه: الترمذي
حديث1705 صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

حكم عليه: أحمد بن حنبل، بدر الدين العيني، الدارقطني، +2
حديث1706 صحيح

فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أحمد بن حنبل، بدر الدين العيني، +2
حديث1707 صحيح

جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَوَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَمْرَهَا رَجُلًا ، فَزَوَّجَهَا

حكم عليه: ابن حجر
حديث1708 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ

حديث1709 صحيح

امْرَأَةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ الْبَغِيَّ

حديث1710 صحيح

الْبَغِيُّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ

حديث1711 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ

حكم عليه: ابن حجر، الزيلعى، ابن عبد البر، +1
حديث1712 صحيح

إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

حديث1713 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ، تَزَوَّجَتْ وَأَبُوهَا غَائِبٌ ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا

حديث1714 صحيح

لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ

حكم عليه: الزيلعى
حديث1715 صحيح

لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْوَلِيُّ قُلْتُ : إِنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا قَالَ : فَالسُّلْطَانُ

حديث1716 صحيح

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ

حديث1717 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ قَالَ وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

حديث1718 صحيح

لَيْسَ إِلَى الْوَصِيِّ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ

حديث1719 صحيح

النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ

حديث1720 صحيح

شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيِّ وَصِيٍّ

حديث1721 صحيح

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ

حديث1722 صحيح

فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِنَّ عُوقِبْنَ

حديث1723 صحيح

أَنَّ عُبَيْدِ اللهِ ابْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا ، فَغَابَ إِلَى الشَّامِ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ

حديث1724 صحيح

تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً ، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، وَهُمَا وَلِيَّانِ

حديث1725 صحيح

أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مِنْ قَوْمِهِ ، يُقَالُ لَهَا الدَّرْدَاءُ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا

حديث1726 صحيح

أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، فَقَالَ : زَوِّجْنِيهَا

حديث1727 صحيح

أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ - وَأُمَّهَا زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حديث1728 صحيح

ذَاكَ السِّفَاحُ

حديث1729 صحيح

سُئِلَ مَكْحُولٌ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِدٌ ، وَلَا أَخٌ ، وَلَا مَوْلًى

حديث1730 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ

حكم عليه: ابن حجر، ابن عبد البر، ابن الجوزي

باب ما جاء في استئمار البكر والثيب30

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث1731 صحيح

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

حديث1732 صحيح

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

حديث1733 صحيح

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

حديث1734 صحيح

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

حديث1735 صحيح

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

حديث1736 صحيح

لَا تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

حديث1737 صحيح

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

حديث1738 صحيح

لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

حديث1739 صحيح

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : « إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا

حكم عليه: الدارقطني
حديث1740 صحيح

نِكَاحُ الْوَالِدِ ابْنَتَهُ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، جَائِزٌ

حديث1741 صحيح

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

حديث1742 صحيح

تُسْتَأْمَرُ الْأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنْ أَبَيْنَ خُيِّرْنَ

حديث1743 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، الدارقطني
حديث1744 صحيح

أَمْرُكِ بِيَدِكِ . فَخَطَبَهَا أَبُو لُبَابَةَ فَتَزَوَّجَهَا

حكم عليه: الدارقطني، أبو حاتم الرازي
حديث1745 صحيح

لَا نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث1746 صحيح

إِذَا خُطِبَتِ الْيَتِيمَةُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَإِنَّهَا لَمْ تَرْضَ

حديث1747 صحيح

أَنَّ رَجُلًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَدْرَكَتْ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحْتَقَّ نَفْسَهَا

حديث1748 صحيح

يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ

حديث1749 صحيح

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ لَا خِيَارَ لَهُ

حديث1750 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا بَعضُ أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

حديث1751 صحيح

لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا كَرِهْنَ

حديث1752 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

حديث1753 صحيح

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ فِي غُرْبَةٍ . فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا

حكم عليه: الدارقطني
حديث1754 صحيح

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا

حكم عليه: الدارقطني
حديث1755 صحيح

انْظُرِي أَمِنَ النِّسَاءِ هِيَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَدَفَعَهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَقَالَ : « هُمْ أَكْفَاءٌ

حديث1756 صحيح

أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؟ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ

حديث1757 صحيح

أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِرِضًى مِنْهَا

حديث1758 صحيح

ائْذَنْ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ

حديث1759 صحيح

إِنِّي أُنْزِلُكَ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ

حديث1760 صحيح

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ يَتِيمَتِي

باب ما جاء في المناكحة11

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَاكَحَةِ
حديث1761 صحيح

أَنْشُدُكِ اللهَ أَنْ تَزَوَّجِي مُسْلِمًا

حديث1762 صحيح

أَنْكَحْتُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ

حديث1763 صحيح

أَنَا بِلَالٌ وَهَذَا أَخِي ، كُنَّا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

حديث1764 صحيح

إِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَإِنْ رَدَدْتُمُونَا فَاللهُ أَكْبَرُ

حديث1765 صحيح

اجْمَعُوا لِأَخِيكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ

حديث1766 صحيح

إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، وَأَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ

حديث1767 صحيح

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ

حديث1768 صحيح

يَا بَنِيَّ وَبَنِي بَنِيَّ ، إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ رِقٌّ

حديث1769 صحيح

إِنْ قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَتَكُونَ أَوَّلَ مَا تَجْتَمِعَانِ عَلَيْهِ طَاعَةُ اللهِ

حديث1770 صحيح

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ

حديث1771 صحيح

لَا نَؤُمُّكُمْ ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ

حكم عليه: ابن أبي حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي

باب ما جاء في الصداق26

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
حديث1772 صحيح

مَا نَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

حكم عليه: المنذري
حديث1773 صحيح

مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

حكم عليه: المنذري
حديث1774 صحيح

مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

حكم عليه: المنذري
حديث1775 صحيح

أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ

حديث1776 صحيح

خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَاكُمْ ، عَنْ كَثْرَةِ الصَّدَاقِ

حديث1777 صحيح

أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ

حديث1778 صحيح

نَكَحْتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا فِرَاشٌ نَنَامُ عَلَيْهِ إِلَّا جِلْدُ شَاةٍ

حديث1779 صحيح

اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ

حديث1780 صحيح

مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٍ

حديث1781 صحيح

لَوْ كُنْتُمْ تَغْتَرِفُونَهُ مِنْ مَاءِ بُطْحَانَ زِدْتُمْ

حديث1782 صحيح

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ مُهُورُ الْحَرَائِرِ كَأُجُورِ الْبَغَايَا

حديث1783 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

حديث1784 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا

حديث1785 صحيح

هُوَ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَا يُوَقِّتُ شَيْئًا

حديث1786 صحيح

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

حديث1787 صحيح

السُّنَّةُ فِي الصَّدَاقِ الرِّطْلُ مِنَ الْوَرِقِ

حديث1788 صحيح

بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

حديث1789 صحيح

تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

حديث1790 صحيح

قَوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث1791 صحيح

مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فَهُوَ صَدَاقٌ

حديث1792 صحيح

مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ

حديث1793 صحيح

مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ وَلَا دِيَةٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ

حديث1794 صحيح

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ « تَزَوَّجَ شُمَيْلَةَ السُّلَمِيَّةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ

حديث1795 صحيح

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ وَافٍ

حديث1796 صحيح

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

حكم عليه: ابن القطان الفاسي، الدارقطني
حديث1797 صحيح

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ « زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ

باب الرجل يتزوج المرأة على حكمها6

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا
حديث1798 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ أَهْلِهَا فَجَارَتْ أَوْ جَارَ الْحَكَمُ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا

حديث1799 صحيح

لَا أَحْكُمُ حُكْمًا يُسَائِلُنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَكَمَ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

حديث1800 صحيح

مَا كُنْتُ لِأَحْكُمَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ

حديث1801 صحيح

أَنَّ عَدِيًّا لَمَّا حَكَمَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا أَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ثَلَاثِينَ أَلْفًا

حديث1802 صحيح

مَكْتُوبٌ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : مَهْرُ الْبِكْرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

حديث1803 صحيح

النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَدَاقٌ

باب ما جاء في نكاح السر9

بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ السِّرِّ
حديث1804 صحيح

حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ

حديث1805 صحيح

إِنَّ نِكَاحَ السِّرِّ حَرَامٌ

حديث1806 صحيح

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ ، وَضَرْبُ الدُّفِّ

حكم عليه: ابن القيسراني
حديث1807 صحيح

أَفْشُوا النِّكَاحَ

حديث1808 صحيح

لَقَدْ ضُرِبَ بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَيْلَةَ الْمِلَاكِ

حديث1809 صحيح

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ ، وَسَأَلَ عَنْهُ

حديث1810 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ سِرًّا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرَاكَ تَدَخْلُ عَلَى فُلَانَةَ : إِنَّكَ لَتَزْنِي بِهَا

حديث1811 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : مَا تَأْتِي امْرَأَتَكَ إِلَّا حَرَامًا

حديث1812 صحيح

أَظْهِرُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ

حكم عليه: الدارقطني، ابن عدي، أبو زرعة الرازي، +2

باب تزويج الجارية الصغيرة11

بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ
حديث1813 صحيح

أَيُّكُمْ يَذْبَحُ لَنَا شَاةً وَأُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ يُولَدُ لِي

حديث1814 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوٍ مِن ذَلِكَ

حديث1815 صحيح

قَدْ مَلَكْتَ الْمَرْأَةَ وَلَيْسَ هَذَا بِصَدَاقٍ

حديث1816 صحيح

دَخَلَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ يَعُودُهُ فَبُشِّرَ زُبَيْرٌ بِجَارِيَةٍ ، وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ قُدَامَةُ : زَوِّجْنِيهَا

حديث1817 صحيح

لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث1818 صحيح

اذْهَبْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

حديث1819 صحيح

زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

حكم عليه: ابن حجر، عبد الحق الإشبيلي
حديث1820 صحيح

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُمِّ الْحَكَمِ أَرَادَ امْرَأَتَهُ ابْنَةَ جَرِيرٍ فِي مَرَضِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ فَأَبَتْ عَلَيْهِ

حديث1821 صحيح

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَرِيضٌ

حديث1822 صحيح

نُجِيزُ تَزْوِيجَهُ فِي مَرَضِهِ

حديث1823 صحيح

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمٍّ لَهُ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ

باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها5

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا
حديث1827 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

حكم عليه: الشافعي، البيهقي
حديث1828 صحيح

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ ، عَلَى ابْنَةٍ

حكم عليه: الدارقطني
حديث1829 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

حكم عليه: ابن عبد البر، الشافعي، البيهقي
حديث1830 صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

حكم عليه: الشافعي، البيهقي
حديث1831 صحيح

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

حكم عليه: الشافعي، البيهقي

باب ما جاء في الشرط في النكاح23

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
حديث1835 صحيح

إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

حديث1836 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا

حديث1837 صحيح

إِذَا اشْتَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

حديث1838 صحيح

رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا قَالَ : « يُخْرِجُهَا حَيْثُ شَاءَ

حديث1839 صحيح

إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

حديث1840 صحيح

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ

حديث1841 صحيح

أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي ذَلِكَ فَاسْتَشَارَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ : « لَهَا شَرْطُهَا

حديث1842 صحيح

شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِالْبَقِيَّةِ

حديث1843 صحيح

جَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا

حديث1844 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا

حديث1845 صحيح

يَجُوزُ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ

حديث1846 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ

حديث1847 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا

حكم عليه: المباركفوري، ابن حجر
حديث1848 صحيح

عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ

حديث1849 صحيح

كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ

حديث1850 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

حديث1851 صحيح

أَنْتَ أَحَقُّ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ

حديث1852 صحيح

تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزٌ

حديث1853 صحيح

النِّكَاحَ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ جَائِزٌ

حديث1854 صحيح

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ

حديث1855 صحيح

لَا يَنْبَغِي لِعُهُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُتَخَطَّى

حديث1856 صحيح

فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ

حديث1857 صحيح

وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ

باب الشرط عند عقد النكاح5

بَابُ الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ
حديث1863 صحيح

عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ

حديث1864 صحيح

أَنَكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

حديث1865 صحيح

أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

حديث1866 صحيح

لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ

حديث1867 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ نَكَحَهَا

باب المرأة تزوج في عدتها11

بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا
حديث1870 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى

حديث1871 صحيح

فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا

حديث1872 صحيح

أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَهَا

حديث1873 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَهُمَا

حديث1874 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ

حديث1875 صحيح

أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

حديث1876 صحيح

وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا

حديث1877 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ

حديث1878 صحيح

كَانَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا : « تَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ

حديث1879 صحيح

رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَيُّ الْعِدَّتَيْنِ تَبْدَأُ

حديث1880 صحيح

أَنَّهُ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ حَيْثُ قَالَ : « تَبْدَأُ بِالْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ

باب ما جاء في المرأة غاب عنها زوجها فتزوجت بعده8

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ
حديث1881 صحيح

إِذَا دَخَلَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ أَجْزَأَتْهَا إِحْدَاهُمَا

حديث1882 صحيح

فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ

حديث1883 صحيح

عِدَّتَانِ

حديث1884 صحيح

فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ لَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ حَيٌّ

حديث1885 صحيح

فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ

حديث1886 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

حديث1887 صحيح

فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا مِنْ بَعْدِهِ ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ

حديث1888 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَوَضَعَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الزَّوْجُ

باب ما جاء في المرأة تزوج عبدها3

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَبْدَهَا
حديث1889 صحيح

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا

حديث1890 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا فَضَرَبَهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

حديث1891 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « أُتِيَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا

باب نكاح اليهودية والنصرانية7

بَابُ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ
حديث1892 صحيح

إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ

حكم عليه: ابن عدي، ابن الملقن، الدارقطني
حديث1893 صحيح

تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : طَلِّقْهَا

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث1894 صحيح

تَزَوَّجَ أَحَدُ السِّتَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الشُّورَى يَهُودِيَّةً

حديث1895 صحيح

أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِي ذَلِكَ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث1896 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ

حديث1897 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ

حديث1898 صحيح

بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُلَاعَنَةٌ

باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة22

بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ
حديث1899 صحيح

تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

حديث1900 صحيح

تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

حديث1901 صحيح

تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ ذَلِكَ

حديث1902 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا

حكم عليه: الزيلعى، ابن حزم
حديث1903 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ

حديث1904 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

حديث1905 صحيح

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا قَالَ : « الطَّوْلُ : الْغَنَاءُ

حديث1906 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَ الْأَمَةَ

حديث1907 صحيح

قَالَ لِي : « هَلْ تَدْرِي مَا الْعَنَتُ

حديث1908 صحيح

الْعَنَتُ : الزِّنَا

حديث1909 صحيح

مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا

حديث1910 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ

حديث1911 صحيح

فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ

حديث1912 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ

حديث1913 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ : « إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً

حديث1914 صحيح

إِذَا وَجَدَ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ

حديث1915 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلَهَا الثُّلُثَانِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثِ

حكم عليه: الزيلعى، ابن حزم
حديث1916 صحيح

أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ

حديث1917 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

حديث1918 صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

حكم عليه: ابن حجر، البيهقي، عبد الحق الإشبيلي
حديث1919 صحيح

نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

حديث1920 صحيح

مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ عَلَيْهَا [ الْأَمَةَ ] ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

حكم عليه: عبد الكريم بن محمد الرافعي

باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا13

حديث1921 صحيح

إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً

حديث1922 صحيح

نَعَمْ أَدْخِلُوهَا عَلَيْهِ

حديث1923 صحيح

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَنَّهُ أَعْسَرَ عَنْ صَدَاقِهَا

حديث1924 صحيح

تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هُرْمُزَ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

حديث1925 صحيح

أَنَّهُ : « يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ ، بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا

حديث1926 صحيح

أَنَّ كُرَيْبَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، « تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

حديث1927 صحيح

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

حديث1928 صحيح

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

حديث1929 صحيح

كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَرْسَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا : أَنْ بِتْ عِنْدَنَا لِكَيْ أَسْتَوْجِبَ الصَّدَاقَ

حديث1930 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

حديث1931 صحيح

أَحْسَنُ الْأُلْفَةِ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَيْتَهُ

حديث1932 صحيح

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث1933 صحيح

لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا

باب فيما يجب به الصداق16

بَابٌ فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ
حديث1934 صحيح

إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ

حديث1935 صحيح

إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ أَوْ أُرْخِيَ السِّتْرُ أَوْ كُشِفَ الْخِمَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

حديث1936 صحيح

إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ وَوُضِعَ الْخِمَارُ وَجَبَ الصَّدَاقُ

حديث1937 صحيح

إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

حديث1938 صحيح

مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ

حديث1939 صحيح

مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ

حديث1940 صحيح

إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ

حديث1941 صحيح

أُرْخِيَ عَلَيْكَ السِّتْرُ وَأُغْلِقَ عَلَيْكَ الْبَابُ

حديث1942 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ ، فَيَقُولُ : لَمْ أَمَسَّهَا

حديث1943 صحيح

فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا

حديث1944 صحيح

أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ

حديث1945 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَ ذَلِكَ

حديث1946 صحيح

أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا

حديث1947 صحيح

أَنَّهُ قَالَ لَهَا : « لَا لَا أُصَدِّقُكِ لِنَفْسِكِ ، وَأَتَّهِمُكِ لِنَفْسِكِ

حديث1948 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا

حديث1949 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا

باب الإقامة عند البكر والثيب8

بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث1953 صحيح

إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ

حديث1954 صحيح

أَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حِينَ اتَّخَذَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

حديث1955 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا

حكم عليه: الدارقطني، ابن عبد البر
حديث1956 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُمَيدٌ قَالَ سَمِعتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

حكم عليه: الدارقطني
حديث1957 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

حديث1958 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا خَالِدٌ عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ الحَسَنُ

حديث1959 صحيح

إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ وَسَبَّعْتُ لِنِسَائِي

حديث1960 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن رَجُلٍ سَمَّاهُ مِثلَ ذَلِكَ

باب العبد يتزوج بغير إذن سيده23

بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث1964 صحيح

يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا

حديث1965 صحيح

يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَيْنِ

حديث1966 صحيح

أَنَّ غُلَامًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَضَرَبَهُمَا الْحَدَّ

حديث1967 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

حديث1968 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى

حديث1969 صحيح

إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا ، فَلَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

حديث1970 صحيح

إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهَا مِنْ عَيْنِ مَالِ غُلَامِهِ فَهُوَ لَهُ

حديث1971 صحيح

وَهُوَ الْقَوْلُ

حديث1972 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ

حديث1973 صحيح

أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ

حديث1974 صحيح

يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ

حديث1975 صحيح

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

حديث1976 صحيح

يَنْزِعُهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ

حديث1977 صحيح

الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ

حديث1978 صحيح

كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ

حديث1979 صحيح

فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

حديث1980 صحيح

فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ

حديث1981 صحيح

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا

حديث1982 صحيح

إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

حديث1983 صحيح

أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : « رَاجِعْهَا

حديث1984 صحيح

لَيْسَ لِلْعَبْدِ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

حديث1985 صحيح

أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ بَعْضُهُمْ لَا يَرَوْنَ لِلْمَمْلُوكِ تَزْوِيجًا وَلَا طَلَاقًا

حديث1986 صحيح

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدٍ فِي التَّزْوِيجِ ، بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ

باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة5

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْفَاجِرَةَ
حديث1990 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَجَرَتْ

حديث1991 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ

حديث1992 صحيح

لَا تَحِلُّ مُسَافِحَةٌ وَلَا ذَاتُ خِدْنٍ لِمُسْلِمٍ

حديث1993 صحيح

يُفَارِقُهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ

حديث1994 صحيح

لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ

باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة16

بَابُ مِنْ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مَجْذُومَةً أَوْ مَجْنُونَةً
حديث1995 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا ، أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً

حديث1996 صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ

حديث1997 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَهَا مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً أَوْ بَرْصَاءَ

حديث1998 صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ قَرْنٌ

حديث1999 صحيح

ذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

حديث2000 صحيح

هِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ

حديث2001 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ

حديث2002 صحيح

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ

حديث2003 صحيح

إِنَّهُ قَدِ ائْتَمَنَ أَصْهَارَهُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

حديث2004 صحيح

إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ فَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ كَمَا غَرَّهُ مِنْهَا

حديث2005 صحيح

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ

حديث2006 صحيح

الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

حكم عليه: ابن عدي، البيهقي، البخاري، +2
حديث2007 صحيح

لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ

حديث2008 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ ، « أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ

حكم عليه: ابن عدي، البيهقي، البخاري، +2
حديث2009 صحيح

عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، ضُمِّي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

حديث2010 صحيح

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا بَدَا مِنَ الرَّجُلِ عَيْبٌ

باب ما جاء في الرجل يتزوج ذات محرم6

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ذَاتَ مَحْرَمٍ
حديث2015 صحيح

لَهَا مَا أَخَذَتْ

حديث2016 صحيح

إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ

حديث2017 صحيح

إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا

حديث2018 صحيح

لَا شَيْءَ لَهَا ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

حديث2019 صحيح

فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

حديث2020 صحيح

فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

باب ما جاء في المتعة12

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ
حديث2021 صحيح

تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ ، وَاجْعَلُوا الْأَجَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ ثَلَاثًا

حديث2022 صحيح

إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2023 صحيح

أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2024 صحيح

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2025 صحيح

نَهَى زَمَنَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2026 صحيح

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ

حكم عليه: ابن حجر
حديث2027 صحيح

كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّسَاءِ حَتَّى نَهَى عُمَرُ

حديث2028 صحيح

سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

حديث2029 صحيح

مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث2030 صحيح

مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا

حديث2031 صحيح

أَنَّ عُمَرَ « نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمُتْعَةِ الْحَجِّ

حديث2032 صحيح

كَانَ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

باب ما جاء في الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها18

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
حديث2033 صحيح

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا

حديث2034 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ

حديث2035 صحيح

زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

حديث2036 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

حديث2037 صحيح

الْمَرْأَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

حديث2038 صحيح

إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث2039 صحيح

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

حديث2040 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

حديث2041 صحيح

وَهُوَ الْقَوْلُ

حديث2042 صحيح

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

حديث2043 صحيح

أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ وَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ

حديث2044 صحيح

أَحْدَثَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَنْكِحْهَا وَلَا تُخْبِرْ حَدَثَهَا

حديث2045 صحيح

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْرًا ، فَفَجَرَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

حديث2046 صحيح

تُجْلَدُ وَتَقَرُّ عِنْدَهُ

حديث2047 صحيح

إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا

حديث2048 صحيح

لَا تَلِي النِّسَاءُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ

حديث2049 صحيح

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

حديث2050 صحيح

أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لَا تَعْقِدُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا

باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح8

بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ
حديث2051 صحيح

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ

حديث2052 صحيح

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ

حديث2053 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

حديث2054 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ

حديث2055 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ

حديث2056 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ

حديث2057 صحيح

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ

حديث2058 صحيح

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ

باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها

باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة

باب ما جاء فيمن أصدق سرا مهرا وأعلن أكثر من ذلك

باب الجمع بين ابنة الرجل وامرأته

باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل عليها ومعها نساء فوقع على امرأة منهن

باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك