سنن سعيد بن منصور
كتاب النكاح
400 حديث · 48 بابًا
باب الترغيب في النكاح23
مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي
مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ ، رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ
مَا يَمْنَعُكَ عَنِ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلَّا عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا
يَا سَعِيدُ ، تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً
إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَمَا كَانَ فِي صُلْبِكَ مِنْ مُسْتَوْدَعٍ لَيَخْرُجَنَّ
إِنَّكُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ أُزَوِّجَهُ زَوَّجْتُهُ
لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ
يَا مَعْشَرَ خَوْلَانَ ، زَوِّجُوا نِسَاءَكُمْ وَأَيَامَاكُمْ ، فَإِنَّ النَّعْظَ أَمْرٌ عَارِمٌ
بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ
مَا أَشَدَّ الشَّهْوَةَ فِي الْجَسَدِ ، إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ حَرِيقِ النَّارِ
خَيْرُ فَائِدَةٍ أَفَادَهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعِ خِلَالٍ
أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ
بَلَغَنِي أَنَّ السَّمَاءَ تُفْتَحُ لِكُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَيْلَةَ الْمِلْكِ
لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِحُسْنِهَا ; فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرْدِيَهَا
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ
أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ : أَيْ أَخِي ، لَا تَفْعَلْ
كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَحُثُّنِي عَلَى السُّوقِ ، وَالضَّيْعَةِ ، وَالطَّلَبِ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
باب ما جاء في نكاح الأبكار6
فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
عَلَيْكُمْ بِأَبْكَارِ النِّسَاءِ ; فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا
عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّبَابِ ; فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا
عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ ; فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ
باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها8
فَانْظُرْ إِلَيْهَا ; فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
فَانْظُرْ إِلَيْهَا ; فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا سُفيَانُ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزنِيِّ أَو أَبِي قِلَابَةَ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ
إِذَا أَلْقَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةً ، فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا
كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ابْنَةَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ مِنْهَا صِغَرًا ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّمَا أَدْرَكَ
بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ
انْظُرْ إِلَيْهَا ; فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
باب الوليمة وما جاء فيها3
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
مَنْ دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلَمْ يُجِبْ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
باب من قال لا نكاح إلا بولي27
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَوَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَمْرَهَا رَجُلًا ، فَزَوَّجَهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
امْرَأَةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ الْبَغِيَّ
الْبَغِيُّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ
إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ، تَزَوَّجَتْ وَأَبُوهَا غَائِبٌ ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا
لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ
لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْوَلِيُّ قُلْتُ : إِنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا قَالَ : فَالسُّلْطَانُ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ قَالَ وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
لَيْسَ إِلَى الْوَصِيِّ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ
النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيِّ وَصِيٍّ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِنَّ عُوقِبْنَ
أَنَّ عُبَيْدِ اللهِ ابْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا ، فَغَابَ إِلَى الشَّامِ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً ، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، وَهُمَا وَلِيَّانِ
أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مِنْ قَوْمِهِ ، يُقَالُ لَهَا الدَّرْدَاءُ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، فَقَالَ : زَوِّجْنِيهَا
أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ - وَأُمَّهَا زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ذَاكَ السِّفَاحُ
سُئِلَ مَكْحُولٌ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِدٌ ، وَلَا أَخٌ ، وَلَا مَوْلًى
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب30
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
لَا تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : « إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا
نِكَاحُ الْوَالِدِ ابْنَتَهُ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، جَائِزٌ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ
تُسْتَأْمَرُ الْأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنْ أَبَيْنَ خُيِّرْنَ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ
أَمْرُكِ بِيَدِكِ . فَخَطَبَهَا أَبُو لُبَابَةَ فَتَزَوَّجَهَا
لَا نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
إِذَا خُطِبَتِ الْيَتِيمَةُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَإِنَّهَا لَمْ تَرْضَ
أَنَّ رَجُلًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَدْرَكَتْ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحْتَقَّ نَفْسَهَا
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ لَا خِيَارَ لَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا بَعضُ أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا كَرِهْنَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ فِي غُرْبَةٍ . فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا
انْظُرِي أَمِنَ النِّسَاءِ هِيَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَدَفَعَهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَقَالَ : « هُمْ أَكْفَاءٌ
أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؟ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِرِضًى مِنْهَا
ائْذَنْ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ
إِنِّي أُنْزِلُكَ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ يَتِيمَتِي
باب ما جاء في المناكحة11
أَنْشُدُكِ اللهَ أَنْ تَزَوَّجِي مُسْلِمًا
أَنْكَحْتُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ
أَنَا بِلَالٌ وَهَذَا أَخِي ، كُنَّا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
إِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَإِنْ رَدَدْتُمُونَا فَاللهُ أَكْبَرُ
اجْمَعُوا لِأَخِيكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ
إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، وَأَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ
إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ
يَا بَنِيَّ وَبَنِي بَنِيَّ ، إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ رِقٌّ
إِنْ قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَتَكُونَ أَوَّلَ مَا تَجْتَمِعَانِ عَلَيْهِ طَاعَةُ اللهِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ
لَا نَؤُمُّكُمْ ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ
باب ما جاء في الصداق26
مَا نَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ
خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَاكُمْ ، عَنْ كَثْرَةِ الصَّدَاقِ
أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ
نَكَحْتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا فِرَاشٌ نَنَامُ عَلَيْهِ إِلَّا جِلْدُ شَاةٍ
اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ
مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٍ
لَوْ كُنْتُمْ تَغْتَرِفُونَهُ مِنْ مَاءِ بُطْحَانَ زِدْتُمْ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ مُهُورُ الْحَرَائِرِ كَأُجُورِ الْبَغَايَا
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
هُوَ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَا يُوَقِّتُ شَيْئًا
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
السُّنَّةُ فِي الصَّدَاقِ الرِّطْلُ مِنَ الْوَرِقِ
بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
قَوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فَهُوَ صَدَاقٌ
مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ
مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ وَلَا دِيَةٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ « تَزَوَّجَ شُمَيْلَةَ السُّلَمِيَّةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ وَافٍ
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ « زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ
باب الرجل يتزوج المرأة على حكمها6
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ أَهْلِهَا فَجَارَتْ أَوْ جَارَ الْحَكَمُ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا
لَا أَحْكُمُ حُكْمًا يُسَائِلُنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَكَمَ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مَا كُنْتُ لِأَحْكُمَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ
أَنَّ عَدِيًّا لَمَّا حَكَمَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا أَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ثَلَاثِينَ أَلْفًا
مَكْتُوبٌ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : مَهْرُ الْبِكْرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَدَاقٌ
باب ما جاء في نكاح السر9
حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ
إِنَّ نِكَاحَ السِّرِّ حَرَامٌ
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ ، وَضَرْبُ الدُّفِّ
أَفْشُوا النِّكَاحَ
لَقَدْ ضُرِبَ بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَيْلَةَ الْمِلَاكِ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ ، وَسَأَلَ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ سِرًّا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرَاكَ تَدَخْلُ عَلَى فُلَانَةَ : إِنَّكَ لَتَزْنِي بِهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : مَا تَأْتِي امْرَأَتَكَ إِلَّا حَرَامًا
أَظْهِرُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ
باب تزويج الجارية الصغيرة11
أَيُّكُمْ يَذْبَحُ لَنَا شَاةً وَأُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ يُولَدُ لِي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوٍ مِن ذَلِكَ
قَدْ مَلَكْتَ الْمَرْأَةَ وَلَيْسَ هَذَا بِصَدَاقٍ
دَخَلَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ يَعُودُهُ فَبُشِّرَ زُبَيْرٌ بِجَارِيَةٍ ، وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ قُدَامَةُ : زَوِّجْنِيهَا
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذْهَبْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُمِّ الْحَكَمِ أَرَادَ امْرَأَتَهُ ابْنَةَ جَرِيرٍ فِي مَرَضِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ فَأَبَتْ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَرِيضٌ
نُجِيزُ تَزْوِيجَهُ فِي مَرَضِهِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمٍّ لَهُ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ
باب ما جاء في النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه3
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها5
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ ، عَلَى ابْنَةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
باب ما جاء في ابنتي العم والجمع بينهما3
كُرِهَ نِكَاحُ بِنْتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ بِنْتَيِ الْعَمِّ وَبَيْنَ بِنْتَيِ الْخَالِ
أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ
باب ما جاء في الشرط في النكاح23
إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا
إِذَا اشْتَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا قَالَ : « يُخْرِجُهَا حَيْثُ شَاءَ
إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي ذَلِكَ فَاسْتَشَارَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ : « لَهَا شَرْطُهَا
شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِالْبَقِيَّةِ
جَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
يَجُوزُ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا
عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
أَنْتَ أَحَقُّ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ
تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزٌ
النِّكَاحَ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ جَائِزٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ
لَا يَنْبَغِي لِعُهُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُتَخَطَّى
فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ
وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ
باب تزويج النهاريات5
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ
هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ
باب الشرط عند عقد النكاح5
عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ
أَنَكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ نَكَحَهَا
باب ما جاء في التعوذ من بوار الأيم وغير ذلك2
كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ كَسَادِ الْأَيَامَى
أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ
باب المرأة تزوج في عدتها11
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى
فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَهُمَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا
تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ
كَانَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا : « تَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَيُّ الْعِدَّتَيْنِ تَبْدَأُ
أَنَّهُ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ حَيْثُ قَالَ : « تَبْدَأُ بِالْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ
باب ما جاء في المرأة غاب عنها زوجها فتزوجت بعده8
إِذَا دَخَلَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ أَجْزَأَتْهَا إِحْدَاهُمَا
فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ
عِدَّتَانِ
فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ لَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ حَيٌّ
فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا مِنْ بَعْدِهِ ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَوَضَعَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الزَّوْجُ
باب ما جاء في المرأة تزوج عبدها3
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا فَضَرَبَهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « أُتِيَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا
باب نكاح اليهودية والنصرانية7
إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : طَلِّقْهَا
تَزَوَّجَ أَحَدُ السِّتَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الشُّورَى يَهُودِيَّةً
أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِي ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ
بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُلَاعَنَةٌ
باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة22
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ ذَلِكَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا قَالَ : « الطَّوْلُ : الْغَنَاءُ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَ الْأَمَةَ
قَالَ لِي : « هَلْ تَدْرِي مَا الْعَنَتُ
الْعَنَتُ : الزِّنَا
مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ
فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ : « إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً
إِذَا وَجَدَ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلَهَا الثُّلُثَانِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثِ
أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ عَلَيْهَا [ الْأَمَةَ ] ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا13
إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
نَعَمْ أَدْخِلُوهَا عَلَيْهِ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَنَّهُ أَعْسَرَ عَنْ صَدَاقِهَا
تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هُرْمُزَ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَنَّهُ : « يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ ، بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا
أَنَّ كُرَيْبَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، « تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَرْسَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا : أَنْ بِتْ عِنْدَنَا لِكَيْ أَسْتَوْجِبَ الصَّدَاقَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
أَحْسَنُ الْأُلْفَةِ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَيْتَهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا
باب فيما يجب به الصداق16
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ
إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ أَوْ أُرْخِيَ السِّتْرُ أَوْ كُشِفَ الْخِمَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ وَوُضِعَ الْخِمَارُ وَجَبَ الصَّدَاقُ
إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ
مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ
إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ
أُرْخِيَ عَلَيْكَ السِّتْرُ وَأُغْلِقَ عَلَيْكَ الْبَابُ
فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ ، فَيَقُولُ : لَمْ أَمَسَّهَا
فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا
أَنَّهُ قَالَ لَهَا : « لَا لَا أُصَدِّقُكِ لِنَفْسِكِ ، وَأَتَّهِمُكِ لِنَفْسِكِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
باب الرجل يزوج ابنه وهو صغير3
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ
هُوَ عَلَى الْأَبِ
أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ ابْنَ أَخِيهِ وَهُمَا صَغِيرَانِ
باب الإقامة عند البكر والثيب8
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ
أَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حِينَ اتَّخَذَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُمَيدٌ قَالَ سَمِعتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا خَالِدٌ عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ الحَسَنُ
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ وَسَبَّعْتُ لِنِسَائِي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن رَجُلٍ سَمَّاهُ مِثلَ ذَلِكَ
باب ما جاء في الرجل يتزوج الأمة واليهودية والنصرانية ثم يزني3
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحُرِّ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَتَى فَاحِشَةً
لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ
قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ
باب العبد يتزوج بغير إذن سيده23
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَيْنِ
أَنَّ غُلَامًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَضَرَبَهُمَا الْحَدَّ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى
إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا ، فَلَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهَا مِنْ عَيْنِ مَالِ غُلَامِهِ فَهُوَ لَهُ
وَهُوَ الْقَوْلُ
إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ
أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ
يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
يَنْزِعُهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ
كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ
فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ
فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : « رَاجِعْهَا
لَيْسَ لِلْعَبْدِ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ بَعْضُهُمْ لَا يَرَوْنَ لِلْمَمْلُوكِ تَزْوِيجًا وَلَا طَلَاقًا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدٍ فِي التَّزْوِيجِ ، بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ
باب الرجل يتزوج شبهه من النساء يعني لمته من النساء3
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا اللهَ وَلْيَنْكِحِ الرَّجُلُ لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ
لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ
كَانَ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِي رَمَضَانَ
باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة5
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَجَرَتْ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ
لَا تَحِلُّ مُسَافِحَةٌ وَلَا ذَاتُ خِدْنٍ لِمُسْلِمٍ
يُفَارِقُهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ
باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة16
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا ، أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَهَا مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً أَوْ بَرْصَاءَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ قَرْنٌ
ذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
هِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ
إِنَّهُ قَدِ ائْتَمَنَ أَصْهَارَهُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ فَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ كَمَا غَرَّهُ مِنْهَا
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ
الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ ، « أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ
عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، ضُمِّي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا بَدَا مِنَ الرَّجُلِ عَيْبٌ
باب التزويج بالعاجل والآجل2
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَاجِلٍ وَآجِلٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ
باب ما جاء في الرجل يتزوج أمة بين الرجلين ثم يشتري نصيب أحدهما2
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ حُدِّثتُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
باب ما جاء في الرجل يتزوج ذات محرم6
لَهَا مَا أَخَذَتْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ
إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا
لَا شَيْءَ لَهَا ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
باب ما جاء في المتعة12
تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ ، وَاجْعَلُوا الْأَجَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ ثَلَاثًا
إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ
نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ
نَهَى زَمَنَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّسَاءِ حَتَّى نَهَى عُمَرُ
سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا
أَنَّ عُمَرَ « نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمُتْعَةِ الْحَجِّ
كَانَ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
باب ما جاء في الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها18
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ
زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
الْمَرْأَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
وَهُوَ الْقَوْلُ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ وَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ
أَحْدَثَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَنْكِحْهَا وَلَا تُخْبِرْ حَدَثَهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْرًا ، فَفَجَرَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
تُجْلَدُ وَتَقَرُّ عِنْدَهُ
إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا
لَا تَلِي النِّسَاءُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لَا تَعْقِدُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا
باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح8
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
باب المرأة تملك من زوجها شيئا3
إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ
إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ شَأْنِهِ فَلْيَخْطُبْهَا
باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها2
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَفَجَرَ بِهَا
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَنْكِحُهَا