1837
باب ما جاء في الشرط في النكاح
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَ ج٦ / ص٢١١بْنَ زَيْدٍ ، يَقُولُ : «
إِذَا اشْتَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد