خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَقَالَ : " لَا أُزَوِّجُكَ إِلَّا عَلَى حُكْمِي
أثر الشرط الموافق لمقتضى عقد النكاح
٣٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
جَهِّزْهَا
إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ
لَهَا شَرْطُهَا
إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا [لَأَخَذْتُ مَا] بِهِ لَهَا
فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ؟! فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ
أَرْضِهَا أَرْضِهَا
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارَ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَلِكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ
فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ
لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا
لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ
أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ ، وَقَضَى لَهَا بِهِ
حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةٌ ، فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ
شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ
رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا