10665
باب الشرط في النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ - قَالَ : " إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد