سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ - قَالَ : " إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ .