عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ - ج٦ / ص٢٢٥قَالَ : " فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ " ، وَقَالَ : " لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ