حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقُ فَقَالَا : « عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ ، ج٦ / ص٢١٤وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ