1849
باب ما جاء في الشرط في النكاح
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : «
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعَتَاقَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي