أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ امْرَأَةَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ
صور الشرط المنهي عنه شرعا في عقد النكاح
٢٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ
إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتُ لَكِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَرَضِيَتْ بِهِ ، قَالَا : هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ
كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا [إِلا ] كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا
لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا
لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا
لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا
كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقَ
إِنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالُوا : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا
إِنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالُوا : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا
عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ
هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ
خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا
خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا