عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَقَالَ : " كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ