10687
باب الشرط في النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ أَوْ خَرَجْتَ بِي فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ ، قَالَ : " فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ " . قَالَ : " هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد