أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ امْرَأَةَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ
صور الشرط المنافي لمقتضى عقد النكاح
٢٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ
إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتُ لَكِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَرَضِيَتْ بِهِ ، قَالَا : هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ
كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا [إِلا ] كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا
قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ
كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وَبِيَدِهَا الْفُرْقَةُ وَالْجِمَاعُ
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصْدِقْنَ الرِّجَالَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ
إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ
إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ
فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ
إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ
رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَلَا تَخْرُجُ بِهَا
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا
كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا