10670
باب الشرط في النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَلَا تَخْرُجُ بِهَا ، قَالَ : " لَا ، يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد