10671
باب الشرط في النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعَتَاقَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي