10672
باب الشرط في النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا - كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : " زَوْجُهَا دَارُهَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد