10678
باب الشرط في النكاح
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرَّى ، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا ، وَتَسَرَّيْتَ ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب