إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ
الاشتراط في عقد النكاح
٢٨٩ حديثًا إجمالاً· ٣٠ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَهَا شَرْطُهَا
لَهَا شَرْطُهَا
إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا [لَأَخَذْتُ مَا] بِهِ لَهَا
فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ؟! فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا
يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ
إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ
أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ عَلَانِيَةً ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ
أَرْضِهَا أَرْضِهَا
إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ
أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ ، وَقَضَى لَهَا بِهِ
رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا
الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا ، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ
إِنَّمَا الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ
فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ