10681
باب الشرط في النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَخْبَرَهُمَا ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :
أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : " أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا
مرسلموقوف· رواه عمرو بن العاص بن وائل السهمي