16707
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ :
إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ [١]مِنْ فَرْجِهَا
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ :
إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ [١]مِنْ فَرْجِهَا
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 210) برقم: (1837) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 157) برقم: (16707)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
16707 16710 16594 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يستحل .