يَا ابْنَ أُخْتِي ، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا
تعدد الزوجات
٥٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ
طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى
لَقِيَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ
تَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهُمْ نِسَاءً
تَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً
تَزَوَّجْ ، فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً
تَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً
تَزَوَّجْ ، فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً
لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فِي الْعَبْدِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ
يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ ، وَلَا يُذْكَرُ ، إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ
يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا [أَنْ يَطَأَهَا] : فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
ثِنْتَيْنِ
يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ