حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 10273
10341
باب النكاح على الحكم

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ،

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ
نص إضافيفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    علي بن أبي طالب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد العشرة
    في هذا السند:أنالإرسال
    الوفاة40هـ
  2. 02
    الحكم بن عتيبة الكندي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة113هـ
  3. 03
    الحسن بن عمارة
    تقييم الراوي:متروك· السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة153هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 140) برقم: (10341)

الشواهد5 شاهد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي10273
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
وَكْسَ(المادة: وكس)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( وَكَسَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ " الْوَكْسُ : النَّقْصُ . وَالشَّطَطُ : الْجَوْرُ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسَ الثَّمَنَيْنِ ، إِلَّا مَا يُحْكَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ . قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ، كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيزِ بُرٍّ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَالَبَهُ ، فَجَعَلَهُ قَفِيزَيْنِ إِلَى أَمَدٍ آخَرَ ، فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، فُيُرَدَّانِ إِلَى أَوْكَسِهِمَا ، أَيْ أَنْقَصِهِمَا ، وَهُوَ الْأَوَّلُ . فَإِنْ تَبَايَعَا الْبَيْعَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا كَانَا مُرْبِيَيْنِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنِّي لَمْ أَخِسْكَ وَلَمْ أَكِسْكَ " أَيْ لَمْ أَنْقُصْكَ حَقَّكَ ، وَلَمْ أَنْقُضْ عَهْدَكَ .

لسان العرب

[ وكس ] وَكَسَ : الْوَكْسُ النَّقْصُ ، وَقَدْ وَكَسَ الشَّيْءُ : نَكَسَ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ؛ أَيْ لَا نُقْصَانَ وَلَا زِيَادَةَ ، الْوَكْسُ : النَّقْصُ ، وَالشَّطَطُ : الْجَوْرُ . وَوَكَسْتُ فُلَانًا : نَقَصْتُهُ . وَالْوَكْسُ : اتِّضَاعُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، قَالَ : بِثَمَنٍ مِنْ ذَاكَ غَيْرِ وَكْسٍ دُونَ الْغَلَاءِ وَفُوَيْقَ الرُّخْصِ أَيْ بِثَمَنٍ مِنْ ذَاكَ غَيْرِ ذِي وَكْسٍ ، وَجُمِعَ بَيْنَ السِّينِ وَالصَّادِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى الْإِكْفَاءَ ، وَيُقَالُ : لَا تَكِسْ يَا فُلَانُ الثَّمَنَ ، وَإِنَّهُ لِيُوضَعَ وَيُوكَسَ ، وَقَدْ وُضِعَ وَوُكِسَ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا ; قَالَ الْخَطَابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسِ الثَّمَنَيْنِ إِلَّا مَا يُحْكَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ . قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كَأَنَّ أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيزٍ بُرٍّ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَالِبُهُ فَجَعَلَهُ قَفِيزَيْنِ إِلَى أَمَدٍ آخَرَ فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، فَيُرَدَّانِ إِلَى أَوْكَسِهِمَا أَيْ أَنْقَصِهِمَا وَهُوَ الْأَوَّلُ ، فَإِنْ تَبَايَعَا الْبَيْعَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا كَانَا مُرْبِيَيْنِ - وَقَدْ وُكِسَ فِي السِّلْعَةِ وَكْسًا ، وَأُوكِسَ الرَّجُلُ إِذَا ذَهَبَ مَالُهُ . وَالْوَكْسُ : دُخُولُ الْقَمَرِ فِي نَجْمٍ غَدْوَةً ، قَالَ : هَيَّجَهَا قَبْلَ لَيَالِي الْوَكْسِ

شَطَطَ(المادة: شطط)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَطَطَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَهُ فِي كَثْرَةِ الْعِبَادَةِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ مُؤْمِنًا ضَعِيفًا ، وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَوِيٌّ إِنَّكَ لَشَاطِّي حَتَّى أَحْمِلَ قُوَّتَكَ عَلَى ضَعْفِي ، فَلَا أَسْتَطِيعَ فَأَنْبَتَّ أَيْ إِذَا كَلَّفْتَنِي مِثْلَ عَمَلِكَ مَعَ قُوَّتِكَ وَضَعْفِي فَهُوَ جَوْرٌ مِنْكَ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّكَ لِشَاطِّي أَيْ لَظَالِمٌ لِي ، مِنَ الشَّطَطِ وَهُوَ الْجَوْرُ وَالظُّلْمُ وَالْبُعْدُ عَنِ الْحَقِّ . وَقِيلَ هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ شَطَّنِي فُلَانٌ يَشُطُّنِي شَطًّا إِذَا شَقَّ عَلَيْكَ وَظَلَمَكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ . ( هـ ) وَفِيهِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ وَكَآبَةِ الشِّطَّةِ : الشِّطَّةُ بِالْكَسْرِ : بُعْدُ الْمَسَافَةِ ، مِنْ شَطَّتِ الدَّارُ إِذَا بَعُدَتْ .

لسان العرب

[ شطط ] شطط : الشَّطَاطُ : الطُّولُ وَاعْتِدَالُ الْقَامَةِ ، وَقِيلَ : حُسْنُ الْقَوَامِ . جَارِيَةٌ شَطَّةٌ وَشَاطَّةٌ بَيِّنَةُ الشَّطَاطِ ، وَالشِّطَاطُ بِالْكَسْرِ : وَهُمَا الِاعْتِدَالُ فِي الْقَامَةِ ; قَالَ الْهُذَلِيُّ : وَإِذْ أَنَا فِي الْمَخِيلَةِ وَالشَّطَاطِ وَالشَّطَاطُ : الْبُعْدُ . شَطَّتْ دَارُهُ تَشُطُّ وَتَشِطُّ شَطًّا وَشُطُوطًا : بَعُدَتْ . وَكُلُّ بَعِيدٍ شَاطٌّ ; وَمِنْهُ : أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ فِي السَّفَرِ وَكَآبَةِ الشِّطَّةِ ; الشِّطَّةُ بِالْكَسْرِ : بُعْدُ الْمَسَافَةِ مِنْ شَطَّتِ الدَّارُ إِذَا بَعُدَتْ . وَالشَّطَطُ : مُجَاوَزَةُ الْقَدْرِ فِي بَيْعٍ أَوْ طَلَبٍ أَوِ احْتِكَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، مُشْتَقٌّ مِنْهُ ; قَالَ عَنْتَرَةُ : شَطَّتْ مَزَارَ الْعَاشِقِينَ فَأَصْبَحَتْ عَسِرًا عَلَيَّ طِلَابُهَا ابْنَةُ مَخْرَمِ أَيْ جَاوَزَتْ مَزَارَ الْعَاشِقِينَ فَعَدَّاهُ حَمْلًا عَلَى مَعْنَى جَاوَزَتْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِإِسْقَاطِ الْبَاءِ تَقْدِيرُهُ بَعُدَتْ بِمَوْضِعِ مَزَارِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ جِنِّي إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْخَافِضَ السَّاقِطَ ( عَنْ ) ، أَيْ شَطَّتْ عَنْ مَزَارِ الْعَاشِقِينَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ أَيْ لَا نُقْصَانَ وَلَا زِيَادَةَ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا قَالَ الرَّاجِزُ : يَحْمُونَ أَلْفًا أَنْ يُسَامُوا شَطَطًا وَشَطَّ فِي سِلْعَتِهِ وَأَشَطَّ : جَاوَزَ الْقَدْرَ وَتَبَاعَدَ عَنِ الْحَقِّ . وَشَطَّ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ يَشِطُّ شَط

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    10341 10273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ " .

أحاديث مشابهة5 أحاديث
موقع حَـدِيث