1838
باب ما جاء في الشرط في النكاح
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا قَالَ : « يُخْرِجُهَا حَيْثُ شَاءَ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد