1855
باب ما جاء في الشرط في النكاح
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ،
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارًا فَأَعْطَاهَا الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَا : « لَا يَنْبَغِي لِعُهُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُتَخَطَّى
معلق ، مرسل· رواه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب