1857
باب ما جاء في الشرط في النكاح
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا ، فَقَالَ : « لَا يُخْرِجُهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ; لِأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد