1979
باب العبد يتزوج بغير إذن سيده
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : « فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ ، وَلِلْمَوْلَى مَا وَجَدَ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد