مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
نكاح العبد المأذون بإذن وليه
٢٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ
طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ
إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ
هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ