إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ
نكاح العبد المأذون بغير إذن وليه
٤٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ
يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ
أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَيْ مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ
تَزَوَّجَ عَبْدٌ لِأَبِي مُوسَى فِي إِمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ
لَا صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا
يَؤْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ
يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ
فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ
فِي الْعَبْدِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ
كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ضَرَبَهُ الْحَدَّ
سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ : الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : قَدْ كَانَ فِيَّ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ
أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا