17128
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ [يَكُنْ دَخَلَ] [١]بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري