17122
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لَا صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد