17124
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد