17125
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد