18600
من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 240) برقم: (1968) ، (6 / 240) برقم: (1972) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 618) برقم: (18586) ، (9 / 620) برقم: (18600) ، (9 / 621) برقم: (18602)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
83 - مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ 18600 18603 18485 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ .