حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستى · ت. 235هـ · دار القبلة

مصنف ابن أبي شيبة

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الطلاق

400 حديث · 200 باب

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق15

حديث18018 صحيح

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

حديث18019 صحيح

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

حديث18020 صحيح

يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا

حديث18021 صحيح

فِي هَذَا الْحَرْفِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

حكم عليه: ابن حجر
حديث18022 صحيح

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا

حديث18023 صحيح

طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ

حديث18024 صحيح

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ

حديث18025 صحيح

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

حديث18026 صحيح

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

حديث18027 صحيح

إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

حديث18028 صحيح

إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا

حديث18029 صحيح

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَا : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

حديث18030 صحيح

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : [طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

حديث18031 صحيح

مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ

حديث18032 صحيح

طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو7

حديث18033 صحيح

مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

حديث18034 صحيح

طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

حديث18035 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا

حديث18036 صحيح

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ

حديث18037 صحيح

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ

حديث18038 صحيح

فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَا : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

حديث18039 صحيح

مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ

ما قالوا في الحامل كيف تطلق5

حديث18040 صحيح

سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطَلَّقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ

حديث18041 صحيح

سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ

حديث18042 صحيح

إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ

حديث18043 صحيح

كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ

حديث18044 صحيح

تُطَلَّقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض12

حديث18045 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ

حديث18046 صحيح

فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

حكم عليه: يحيى بن معين
حديث18047 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

حديث18048 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

حديث18049 صحيح

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

حديث18050 صحيح

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

حديث18051 صحيح

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

حديث18052 صحيح

إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

حديث18053 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا

حديث18054 صحيح

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

حديث18055 صحيح

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

حديث18056 صحيح

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها7

حديث18061 صحيح

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً

حديث18062 صحيح

عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ

حديث18063 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا

حديث18064 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا

حديث18065 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةٌ

حديث18066 صحيح

كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

حديث18067 صحيح

تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا

ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع12

حديث18068 صحيح

أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا

حديث18069 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ

حديث18070 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا

حديث18071 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ

حديث18072 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ

حديث18073 صحيح

الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ

حديث18074 صحيح

فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

حديث18075 صحيح

فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا

حديث18076 صحيح

الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ

حديث18077 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

حديث18078 صحيح

حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

حديث18079 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ

من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه7

حديث18084 صحيح

سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ قَالَ : أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

حديث18085 صحيح

إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ اللهُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

حديث18086 صحيح

كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

حديث18087 صحيح

الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ

حديث18088 صحيح

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ

حديث18089 صحيح

فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ

حديث18090 صحيح

كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ

في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد13

حديث18094 صحيح

لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْكَ ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ

حديث18095 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ : حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ

حديث18096 صحيح

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، فَقَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ

حديث18097 صحيح

إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ ، فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

حديث18098 صحيح

بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ

حديث18099 صحيح

بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَعَلَيْكَ وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ

حديث18100 صحيح

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا أَوْ مِائَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا

حديث18101 صحيح

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، قَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْكَ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ

حديث18102 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ

حديث18103 صحيح

بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حديث18104 صحيح

إِنِّي طَلَّقْتُهَا مِائَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ إِسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ

حديث18105 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ الْعَجُوزُ

حديث18106 صحيح

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ : الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِكَ

الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا17

حديث18110 صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

حكم عليه: بدر الدين العيني، الدارقطني
حديث18111 صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، يحيى بن معين، +2
حديث18112 صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] بَعْدِ النِّكَاحِ

حكم عليه: بدر الدين العيني، الدارقطني
حديث18113 صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث18114 صحيح

إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

حكم عليه: الدارقطني، أبو حاتم الرازي، البيهقي
حديث18115 صحيح

مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث18116 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، يحيى بن معين، +1
حديث18117 صحيح

أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

حديث18118 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18119 صحيح

سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَاهُ طَلَاقًا

حديث18120 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ

حديث18121 صحيح

حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثلَهُ

حديث18122 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث18123 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

حديث18124 صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

حكم عليه: ابن حجر
حديث18125 صحيح

ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ - امْرَأَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْهَا

حديث18126 صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا4

حديث18127 صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

حديث18128 صحيح

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

حديث18129 صحيح

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث18130 صحيح

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت13

حديث18131 صحيح

كَانَ سَالِمٌ وَقَاسِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ

حديث18132 صحيح

يَكُفُّ عَنْهَا

حديث18133 صحيح

إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ

حديث18134 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ

حديث18135 صحيح

إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ

حديث18136 صحيح

إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

حديث18137 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ

حديث18138 صحيح

سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَا : هِيَ كَمَا قَالَ

حديث18139 صحيح

سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

حكم عليه: ابن حجر، محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث18140 صحيح

أَعْلِمْهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا

حديث18141 صحيح

يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ كُلُّهُمْ : لَا يَتَزَوَّجْهَا

حديث18142 صحيح

إِذَا سَمِعْتَ بَوَادِي النَّوْكَاءِ حُلَّ بِهِ

حديث18143 صحيح

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

في الرجل يقول كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا4

حديث18144 صحيح

كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ

حديث18145 صحيح

إِذَا قَالَ : " كُلُّ " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18146 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ

حديث18147 صحيح

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ

في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها19

حديث18148 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18149 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا

حديث18150 صحيح

مَا يُدْرِيكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ

حديث18151 صحيح

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18152 صحيح

فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18153 صحيح

سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث18154 صحيح

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا

حديث18155 صحيح

حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ

حديث18156 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18157 صحيح

فِي رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18158 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ قَالَ : طَالِقٌ ثَلَاثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً

حديث18159 صحيح

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18160 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18161 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18162 صحيح

فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18163 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18164 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث18165 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : أَكْرَهُهُ

حديث18166 صحيح

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها7

حديث18167 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ

حديث18168 صحيح

إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ

حديث18169 صحيح

إِذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأُولَى وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18170 صحيح

بَانَتْ بِالْأُولَى

حديث18171 صحيح

بَانَتْ بِالْأُولَى وَثِنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ

حديث18172 صحيح

إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

حديث18173 صحيح

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم7

حديث18177 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

حديث18178 صحيح

عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ

حديث18179 صحيح

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

حديث18180 صحيح

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ

حديث18181 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ

حديث18182 صحيح

سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ

حديث18183 صحيح

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون7

حديث18194 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ

حديث18195 صحيح

هِيَ تَطْلِيقَةٌ

حديث18196 صحيح

اعْتَدِّي " : وَاحِدَةٌ

حديث18197 صحيح

هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

حديث18198 صحيح

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ

حديث18199 صحيح

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، وَقَالَ : إِنِّي نَوَيْتُ وَاحِدَةً ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث18200 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، [يَنْوِي] ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ

ما قالوا في طلاق المجنون6

حديث18204 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ

حديث18205 صحيح

الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ

حديث18206 صحيح

لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلَاقٌ

حديث18207 صحيح

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18208 صحيح

سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ، قَالَ : [لَا] يَجُوزُ

حديث18209 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ

ما قالوا في طلاق المعتوه12

حديث18210 صحيح

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

حكم عليه: المباركفوري، ابن عبد البر
حديث18211 صحيح

حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَابِسِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ

حكم عليه: المباركفوري، ابن عبد البر
حديث18212 صحيح

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

حكم عليه: المباركفوري
حديث18213 صحيح

أَنَّ الْمُجَبَّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَعْتُوهٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ مَعْتُوهٌ

حديث18214 صحيح

لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ

حديث18215 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ

حديث18216 صحيح

طَلَاقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18217 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ

حديث18218 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ

حديث18219 صحيح

لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ

حديث18220 صحيح

كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

حديث18221 صحيح

لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلَاقٌ

ما قالوا في الذي به الموتة يطلق5

حديث18222 صحيح

فِي الَّذِي بِهِ الْمُوتَةُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَّاهُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

حديث18223 صحيح

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

حديث18224 صحيح

إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ

حديث18225 صحيح

فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْحَيْنُ قَالَ : طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ جَائِزٌ

حديث18226 صحيح

الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ

ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه5

حديث18227 صحيح

وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [عَنْ عَمْرٍو] : إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

حديث18228 صحيح

يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ

حديث18229 صحيح

طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ

حديث18230 صحيح

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا يَرْجُونَ أَنْ يَبْرَأَ

حديث18231 صحيح

لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِ

ما قالوا في طلاق الصبي14

حديث18233 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ

حديث18234 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ

حديث18235 صحيح

إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

حديث18236 صحيح

طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ

حديث18237 صحيح

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ : [عَنْ] غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا

حديث18238 صحيح

اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ

حديث18239 صحيح

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ

حديث18240 صحيح

اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، [وَقَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ] جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ

حديث18241 صحيح

لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا نِكَاحُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ

حديث18242 صحيح

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ

حديث18243 صحيح

فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ

حديث18244 صحيح

فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا

حديث18245 صحيح

فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18246 صحيح

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ

ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي8

حديث18247 صحيح

مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ مِنْ هَذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَمَا أَعْرِفُهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَيَّنَهُ

حديث18248 صحيح

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن يُونُسَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِنَحوِ حَدِيثِ ابنِ عُلَيَّةَ عَن

حديث18249 صحيح

طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18250 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ

حديث18251 صحيح

لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ

حديث18252 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

حديث18253 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

حديث18254 صحيح

إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

من أجاز طلاق السكران17

حديث18255 صحيح

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

حديث18256 صحيح

طَلَاقُ النَّشْوَانِ جَائِزٌ

حديث18257 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ

حديث18258 صحيح

طَلَاقُهُ جَائِزٌ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ

حديث18259 صحيح

طَلَاقُهُ جَائِزٌ

حديث18260 صحيح

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

حديث18261 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ

حديث18262 صحيح

إِنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

حديث18263 صحيح

طَلَاقُهُ جَائِزٌ

حديث18264 صحيح

يَجُوزُ طَلَاقُهُ

حديث18265 صحيح

يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ

حديث18266 صحيح

طَلَاقُهُ جَائِزٌ

حديث18267 صحيح

أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث18268 صحيح

إِذَا طَلَّقَ [أَوْ أَعْتَقَ] جَازَ عَلَيْهِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

حديث18269 صحيح

يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ

حديث18270 صحيح

مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ

حديث18271 صحيح

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي9

حديث18277 صحيح

لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا

حديث18278 صحيح

مَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا

حديث18279 صحيح

الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ

حديث18280 صحيح

لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ

حديث18281 صحيح

إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ

حديث18282 صحيح

فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْكَ

حديث18283 صحيح

هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

حديث18284 صحيح

مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : نَوَيْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

حديث18285 صحيح

أَنْشُدُكَ بِاللهِ مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده5

حديث18297 صحيح

إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ

حديث18298 صحيح

أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا

حديث18299 صحيح

إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ

حديث18300 صحيح

لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ

حديث18301 صحيح

إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ

ما قالوا في الاستثناء في الطلاق6

حديث18321 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ

حديث18322 صحيح

أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ

حديث18323 صحيح

فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ

حديث18324 صحيح

ذَهَبَتْ مِنْهُ

حديث18325 صحيح

هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ

حديث18326 صحيح

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ

حكم عليه: البيهقي

من لم ير طلاق المكره شيئا13

حديث18327 صحيح

لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ

حكم عليه: بدر الدين العيني
حديث18328 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

حديث18329 صحيح

أَنَّهُ أَلْغَاهُ

حديث18330 صحيح

كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

حديث18331 صحيح

أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

حديث18332 صحيح

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ

حديث18333 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

حديث18334 صحيح

الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث18335 صحيح

لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18336 صحيح

كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ

حديث18337 صحيح

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ

حكم عليه: الزيلعى
حديث18338 صحيح

أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ

حديث18339 صحيح

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، ابن حجر

من كان يرى طلاق المكره جائزا8

حديث18340 صحيح

إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا ، قَالَ : إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ

حديث18341 صحيح

طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ

حديث18342 صحيح

هُوَ جَائِزٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ

حديث18343 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ

حديث18344 صحيح

طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ

حديث18345 صحيح

إِنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ

حديث18346 صحيح

لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ثُمَّ طَلَّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ

حديث18347 صحيح

إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ

حكم عليه: ابن حجر

في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خرجت أنت طالق6

حديث18348 صحيح

تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى

حديث18349 صحيح

تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا ، تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا

حديث18350 صحيح

يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

حديث18351 صحيح

إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ

حديث18352 صحيح

إِنَّهَا طَالِقٌ ، وَكَانَتِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ

حديث18353 صحيح

تُطَلَّقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ

في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته7

حديث18363 صحيح

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

حديث18364 صحيح

حَدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18365 صحيح

لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ

حديث18366 صحيح

حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ

حديث18367 صحيح

لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18368 صحيح

حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَعَن عَمرٍو عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ بِنَحوِهِ

حديث18369 صحيح

إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعَتَاقِ

ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه6

حديث18370 صحيح

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ

حديث18371 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ

حديث18372 صحيح

الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ

حديث18373 صحيح

هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

حديث18374 صحيح

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

حديث18375 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ

ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه14

حديث18376 صحيح

أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا

حديث18377 صحيح

إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ

حديث18378 صحيح

فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا

حديث18379 صحيح

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

حديث18380 صحيح

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

حديث18381 صحيح

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

حديث18382 صحيح

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

حديث18383 صحيح

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

حديث18384 صحيح

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ

حديث18385 صحيح

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حَلَفَ

حديث18386 صحيح

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

حديث18387 صحيح

قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ

حديث18388 صحيح

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا

حديث18389 صحيح

إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها12

حديث18395 صحيح

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا

حديث18396 صحيح

قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا

حكم عليه: الدارقطني
حديث18397 صحيح

أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث18398 صحيح

إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ

حديث18399 صحيح

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

حديث18400 صحيح

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

حديث18401 صحيح

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ

حديث18402 صحيح

اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا

حديث18403 صحيح

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

حديث18404 صحيح

تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

حديث18405 صحيح

لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

حديث18406 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها6

حديث18412 صحيح

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا

حديث18413 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْ خَيَّرَهَا

حكم عليه: البيهقي
حديث18414 صحيح

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ

حديث18415 صحيح

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا

حديث18416 صحيح

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

حديث18417 صحيح

إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ

من قال أمرها بيدها حتى تتكلم

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار

في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة

ما قالوا في الخلية

ما قالوا في البرية ما هي وما قالوا فيها

ما قالوا في البائن

في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج

ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام

ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

ما قالوا في الرجل قالت له امرأته أراحني الله منك فقال نعم

ما قالوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير

في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها

ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها

ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها

من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها

من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق

في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما

من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه

من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة

ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها

من قال ليس في الظهار وقت

ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك

ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا

من قال كل فرقة تطليقة

ما قالوا في الأمة تعتق تخير فتختار نفسها

ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إن شئت فأنت طالق

ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون

ما قالوا في الرجل يسأل ألك امرأة وله امرأة فيقول لا ما عليه

ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل

ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا

من قال اللعان تطليقة

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده

من قال هي عنده على طلاق جديد

ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق

ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه

من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم

ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية

ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته

ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق

من كان لا يرى الخلع طلاقا

ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي

من قال عدتها حيضة

ما قالوا في عدة المختلعة أين تعتد

ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان

من قال هو عند السلطان

ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق

من قال لا يلحقها الطلاق

ما قالوا في المختلعة تكون لها نفقة أم لا

ما قالوا في متعة المختلعة

ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها

من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصداق

من قال لها نصف الصداق

ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة

ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

في المولي يوقف

من كان لا يرى الإيلاء طلاقا

من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء

من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول

ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يريد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه من قال هو رجعة

من قال لا فيء له إلا الجماع

ما قالوا في الرجل يولي من الأمة كم إيلاؤه منها

ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها

من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب

من قال لا إيلاء إلا بحلف

ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق

ما قالوا في العبد يولي من الحرة

ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة

ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته تكون لها نفقة أم لا

ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول

من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة

من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة

ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة

ما قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة

من قال لا نفقة للمختلعة الحامل

العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة

ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة

من قال لكل مطلقة متعة

ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها

ما قالوا في المتعة ما هي

ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها

ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد

ما قالوا في النفساء تطلق من قال لا تعتد بذلك الدم

ما قالوا في المستحاضة متى يتبين أنها مستحاضة

ما قالوا في الأقراء ما هي

ما قالوا في عدة أم الولد من قال ثلاث حيض إذا توفي عنها

من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا

من قال عدة أم الولد حيضة

ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد

ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت

ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة

ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها

ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق

ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته

ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ

ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيها زوجها حتى تحيض

ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة

ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة

ما قالوا في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة

من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما

من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت

ما قالوا أين تعتد من قال في بيتها

من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها

ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء ما تصنع

ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه

من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها

في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها

من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج

في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين

ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد

ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها

من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج

ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد

من قال من يوم يأتيها الخبر

من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم

ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا

ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا

من قال لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة

ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

من قال المطلقة ثلاثا بمنزلة المتوفى عنها في الزينة

ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها

في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها

من قال ينفق عليها من جميع المال

ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها

في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة

ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز

ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهم في ذلك

من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك