مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
400 حديث · 200 باب
ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق15
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
فِي هَذَا الْحَرْفِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا
طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَا : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : [طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ
طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو7
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ
فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَا : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ
ما قالوا في الحامل كيف تطلق5
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطَلَّقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ
سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ
إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ
تُطَلَّقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض12
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها2
هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا
تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض2
احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ
ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها7
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً
عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةٌ
كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع12
أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ
الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ
فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا
الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
باب في الرجل يراجع في نفسه2
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
في الرجل يقول لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فتدخل ولا يعلم ، من قال : يشهد على رجعتها إذا علم2
إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا
إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ
من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه7
سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ قَالَ : أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ اللهُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ
من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس3
قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُعَبْ [ذَلِكَ عَلَيْهِ
كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا
في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد13
لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْكَ ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ : حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، فَقَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ
إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ ، فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ
بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَعَلَيْكَ وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا أَوْ مِائَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، قَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْكَ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ
بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنِّي طَلَّقْتُهَا مِائَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ إِسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ الْعَجُوزُ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ : الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِكَ
من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم3
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ
لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ : يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ
الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا17
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] بَعْدِ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَاهُ طَلَاقًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ - امْرَأَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْهَا
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا4
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت13
كَانَ سَالِمٌ وَقَاسِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ
يَكُفُّ عَنْهَا
إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ
إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ
إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ
سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَا : هِيَ كَمَا قَالَ
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
أَعْلِمْهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا
يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ كُلُّهُمْ : لَا يَتَزَوَّجْهَا
إِذَا سَمِعْتَ بَوَادِي النَّوْكَاءِ حُلَّ بِهِ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
في الرجل يقول كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا4
كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
إِذَا قَالَ : " كُلُّ " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها19
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا
مَا يُدْرِيكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ قَالَ : طَالِقٌ ثَلَاثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : أَكْرَهُهُ
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها7
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
إِذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأُولَى وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
بَانَتْ بِالْأُولَى
بَانَتْ بِالْأُولَى وَثِنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ
إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة3
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
هَاتِ مِنْ هُنَيَّاتِكَ ، إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم7
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها5
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
إِذَا طَلَّقَ إِلَى أَجَلٍ وَقَعَ
تَعْتَدُّ يَوْمَ قَالَ
من قال لا يطلق حتى يجيء الأجل5
مَنْ وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَقْتًا فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ
إِلَى أَجَلِهِ
أُرَى أَنَّهَا] طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلُّ [لَهُ] فِيمَا دُونَ ذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : هُوَ عَتِيقٌ إِلَى الْحَوْلِ
في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون7
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ
اعْتَدِّي " : وَاحِدَةٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، وَقَالَ : إِنِّي نَوَيْتُ وَاحِدَةً ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، [يَنْوِي] ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
ما قالوا فيه إذا قال اعتدي ثلاثا2
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن سَعِيدٍ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ
ما قالوا فيه إذا قال أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي1
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
ما قالوا في طلاق المجنون6
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ
الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلَاقٌ
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ، قَالَ : [لَا] يَجُوزُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ
ما قالوا في طلاق المعتوه12
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَابِسِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
أَنَّ الْمُجَبَّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَعْتُوهٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ مَعْتُوهٌ
لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ
إِذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ
طَلَاقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ
كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلَاقٌ
ما قالوا في الذي به الموتة يطلق5
فِي الَّذِي بِهِ الْمُوتَةُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَّاهُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ
فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْحَيْنُ قَالَ : طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ جَائِزٌ
الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ
ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه5
وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [عَنْ عَمْرٍو] : إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ
طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا يَرْجُونَ أَنْ يَبْرَأَ
لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِ
ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته1
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى
ما قالوا في طلاق الصبي14
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ : [عَنْ] غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا
اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ
اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، [وَقَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ] جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ
لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا نِكَاحُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ
فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ
فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا
فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ
ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي8
مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ مِنْ هَذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَمَا أَعْرِفُهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَيَّنَهُ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن يُونُسَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِنَحوِ حَدِيثِ ابنِ عُلَيَّةَ عَن
طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ
لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ
إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
من أجاز طلاق السكران17
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
طَلَاقُ النَّشْوَانِ جَائِزٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
إِنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
إِذَا طَلَّقَ [أَوْ أَعْتَقَ] جَازَ عَلَيْهِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ
مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
من كان لا يرى طلاق السكران جائزا5
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَاقَهُ وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ
لَيْسَ بِجَائِزٍ
كَانَا لَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ
في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي9
لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا
مَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا
الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ
لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ
إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ
فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْكَ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : نَوَيْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَنْشُدُكَ بِاللهِ مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
في الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي2
وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا
هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَيُنْظَرُ مَا نَوَى
في الرجل يقول لامرأته لا حاجة لي فيك5
لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
اخْرُجِي ، اسْتَتِرِي ، اذْهَبِي ، لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ
هَذِهِ وَاحِدَةٌ
في رجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك3
أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
إِذَا قَالَ : لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن إِسرَائِيلَ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ
من قال إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره1
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده5
إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا
إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ
الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد3
تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ
تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد أيست كيف يطلقها4
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْإِهِلَالِ
يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي6
وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ
أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ
إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى
لَكَ مَا نَوَيْتَ
إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى
بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به6
إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ
إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ
لَهُ ثُنْيَاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
وَمَا يَدْرِي شُرَيْحًا
لَيْسَ بِشَيْءٍ
ما قالوا في الاستثناء في الطلاق6
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ
أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ
فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ
ذَهَبَتْ مِنْهُ
هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ
من لم ير طلاق المكره شيئا13
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
أَنَّهُ أَلْغَاهُ
كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ
أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
من كان يرى طلاق المكره جائزا8
إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا ، قَالَ : إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ
طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ
هُوَ جَائِزٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ
طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ
إِنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ
لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ثُمَّ طَلَّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ
إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ
في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خرجت أنت طالق6
تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى
تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا ، تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا
يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ
إِنَّهَا طَالِقٌ ، وَكَانَتِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ
تُطَلَّقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك4
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ
لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقًا فِي غَضَبٍ
مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا
هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة5
بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ
عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته7
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
حَدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَعَن عَمرٍو عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ بِنَحوِهِ
إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعَتَاقِ
ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه6
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ
ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه14
أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حَلَفَ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا5
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا
سَوَاءٌ ، هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا
هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها12
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ
اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ
من قال اختاري وأمرك بيدك سواء5
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ
فِي قَوْلِهِمْ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ : " أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي " ، سَوَاءً
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها6
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْ خَيَّرَهَا
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ