حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، ج٩ / ص٥٢٨وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، ج٩ / ص٥٢٨وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 419) برقم: (3590) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 321) برقم: (15000) والدارقطني في "سننه" (5 / 29) برقم: (3938) ، (5 / 29) برقم: (3939) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 527) برقم: (18114) ، (20 / 152) برقم: (37467) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2 / 135) برقم: (746)
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نَجْرَانِ الْيَمَنِ ، عَلَى صَلَاتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ . وَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : رَاشِدٌ خَيْرٌ مِنْ سُلَيْمٍ ، وَأَبُو سُفْيَانَ خَيْرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ . وَكَانَ [فَكَانَ(١)] فِيمَا عَهِدَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ [وفي رواية : إِلَيْهِ(٢)] أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَقَالَ : لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ [وفي رواية : أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَا لَا يَتَزَوَّجُ(٣)] [وفي رواية : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ(٤)] ، وَلَا يُعْتِقُ مَا لَا يَمْتَلِكُ [وفي رواية : مَا لَا يَمْلِكُ(٥)] [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ(٦)] ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ [قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ : الرَّجُلَ يُقَالُ لَهُ : نُزَوِّجُكَ فُلَانَةَ ، فَيَقُولُ : هِيَ طَالِقٌ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ(٧)] [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ(٨)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
18114 18117 18000 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ .