حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَا لَا يَتَزَوَّجُ

٧ أحاديث٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٥/٢٩) برقم ٣٩٣٩

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نَجْرَانِ الْيَمَنِ ، عَلَى صَلَاتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ . وَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : رَاشِدٌ خَيْرٌ مِنْ سُلَيْمٍ ، وَأَبُو سُفْيَانَ خَيْرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ . وَكَانَ [فَكَانَ(١)] فِيمَا عَهِدَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ [وفي رواية : إِلَيْهِ(٢)] أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَقَالَ : لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ [وفي رواية : أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَا لَا يَتَزَوَّجُ(٣)] [وفي رواية : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ(٤)] ، وَلَا يُعْتِقُ مَا لَا يَمْتَلِكُ [وفي رواية : مَا لَا يَمْلِكُ(٥)] [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ(٦)] ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ [قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ : الرَّجُلَ يُقَالُ لَهُ : نُزَوِّجُكَ فُلَانَةَ ، فَيَقُولُ : هِيَ طَالِقٌ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ(٧)] [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ(٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن الدارقطني٣٩٣٨·
  2. (٢)سنن الدارقطني٣٩٣٨·
  3. (٣)سنن الدارقطني٣٩٣٨·
  4. (٤)مصنف ابن أبي شيبة١٨١١٤٣٧٤٦٧·سنن البيهقي الكبرى١٥٠٠٠·المستدرك على الصحيحين٣٥٩٠·شرح مشكل الآثار٧٤٦·
  5. (٥)سنن الدارقطني٣٩٣٨·
  6. (٦)المستدرك على الصحيحين٣٥٩٠·
  7. (٧)شرح مشكل الآثار٧٤٦·
  8. (٨)مصنف ابن أبي شيبة١٨١١٤·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٧ / ٧
  • مصنف ابن أبي شيبة · #18114

    إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37467

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . "

  • سنن البيهقي الكبرى · #15000

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . كَذَا أَتَى بِهِ مَوْقُوفًا ، وَقَدْ رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعًا . ( وَرُوِيَ ) عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا .

  • سنن الدارقطني · #3938

    بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَا لَا يَتَزَوَّجُ ، وَلَا يُعْتِقَ مَا لَا يَمْلِكُ .

  • سنن الدارقطني · #3939

    لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُعْتِقُ مَا لَا يَمْتَلِكُ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #3590

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " . في طبعة دار المعرفة : (بن) والمثبت من النسخة الأزهرية .

  • شرح مشكل الآثار · #746

    وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ : الرَّجُلَ يُقَالُ لَهُ : نُزَوِّجُكَ فُلَانَةَ ، فَيَقُولُ : هِيَ طَالِقٌ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ . فَكَانَ مَا حَكَاهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ ذَلِكَ هُوَ عَلَى قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، لَا عَلَى قَوْلِهِ لَهَا إِذَا تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، عَلَى مَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَيُلْزِمُهُ بَعْضُهُمْ فِيهِ الطَّلَاقَ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ ، وَمِنْهُمْ : مَالِكٌ وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ ، وَلَا يُلْزِمُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ طَلَاقًا ، مِنْهُمُ : الشَّافِعِيُّ وَيَجْعَلُهُ فِي حُكْمِ طَلَاقِهِ كَمَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا يُرْوَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ .