18152
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مرسلموقوف· رواه أبو سعيد الخدريله شواهد