حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَتَزَوَّجِي ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا