حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ قَالَ :
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَخِلَاسٍ [١]قَالُوا : إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا