إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : أنهم .
إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ .
سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ! قَالَ مَطَرٌ : كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ : " غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ ! " قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ .