10333
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ! قَالَ مَطَرٌ : كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ : " غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد