10332
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 137) برقم: (10332)
10332 10264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ " .
10332 10264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ " .