مصنف عبد الرزاق
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
17 حديثًا · 0 باب
لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ
سَأَلَ رَجُلٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعمَرٌ وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ العَلَاءِ بنِ زِيَادٍ عَن عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ بِمِثلِ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ
سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
قَالَ الثَّورِيُّ وَأَخبَرَنِي جَابِرٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ
سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا