10329
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 137) برقم: (10329) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 517) برقم: (18073)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
10329 10261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ " .