10335
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ [١]قَالَ : ج٦ / ص١٣٨
إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ ، قَالَ : " يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد